responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 334


عمومات مخصصة بالروايات الخاصّة الدالَّة على الصحّة . وعلى تقدير ملاحظة العمومات من الطرفين مع قطع النظر عما يدلّ على صحة بيع الفضولي من الأدلَّة الخاصة ، يقدم العمومات الدالَّة على الصحّة ، على العمومات الدالَّة على الفساد ، لكونها أخصّ منها مطلقا [ 1 ] .
وبالجملة لا إشكال في تقديمها على عمومات الفساد امّا لأجل تخصيصها بها أو لأجل تقييدها أو لكونها حاكمة عليها ونافية لموضوعها .
المبحث الثامن في أن يبيع الفضولي للمالك مع كونه مسبوقا بمنعه عنه والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، ويجري فيها الأدلَّة العامّة الدالَّة على صحة الفضولي هناك ، وان لم يشملها الروايات الخاصّة الواردة في المسألة السابقة ، لوحدة ملاك البحث فيهما إلا زيادة سبق المنع هنا .
فالكلام لو كان انّما هو في اقتضائه للبطلان ، من حيث انّ المنع قبل تحقق البيع يكشف عن عدم رضاء المالك بالعقد بعد تحققه فيتحقق الردّ بتحققه ، ومعه لا إشكال في بطلان عقد الفضولي أصلا .
وفيه : أنّ رد البيع لا يتحقق بالمنع السابق عليه بيانه انّ الرد كالإجازة

334

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست