responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 316


من اجازة المالك في باب الفضوليّ هو اجازة المالك الاعتباري ، ولا كلام في اجازة المالك الحقيقي مالك الملك والملكوت .
الجهة الثانية بيان معنى الروايات وما فيها من الاشكال ودفعه . فنقول : ان تصرف الولي في مال المولى عليه هو مقتضى ولايته فلا يعقل إثبات الضمان له الا مع نفي موضوع الولاية عنه .
هذا مضافا الى وجود التعارض بينها ، من حيث انّ المحكوم في بعضها كون الربح والضمان له وفي بعضها الربح لليتيم وضمنه ، وفي بعضها الربح بينهما ولا ضمان . فهذه عويصة يتوقف حلها على بسط في الكلام .
فنقول : انّ الروايات بجملتها ناظرة إلى جهة الاستقراض أو المضاربة ، ومسوقة لبيان حكم استقراض الوليّ أو الوصيّ أو مضاربتهما ، فالأولى بيان حكم الجهتين أولا ، ثمّ ذكر الروايات حتى يتضح ما ذكرنا لمن ينظر إليها ، فنقول :
امّا مضاربة الوصي فهي على ثلاثة أقسام :
« الأول » : ان يكون الوصيّ مأذونا فيها من قبل وليّ الطفل ، أعني الأب أو الجد . فتكون صحيحة ، ويجري عليها أحكام المضاربة ، من عدم كون الضمان عليه ، وكون الربح بينه وبين الطفل .
« الثاني » : ان يكون اقدامه على المضاربة والاتجار بمال اليتيم لأجل حفظه ، فيكون واجبا عليه تخييرا إذا أمكن حفظه بوجه آخر ، أو تعيينا إذا توقف حفظه على خصوص التجارة . وحكمها كسابقه في الصحة وعدم كون الضمان عليه .
وكون الربح بينه وبين الطفل .

316

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست