responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 315


وامّا ما ذكره في الجواب عن القسم الثاني ، أعني الترتب في الاذن بالمعاملة ، فهو عبارة أخرى عن تعدد المطلوب الذي ذكره السيد « ره » لكنّ السيد « ره » قد ذكره في الجواب عن القسم الأول ، ولعلَّه سهو واشتباه عن المقرّر ، والا فلا معنى للترتب في القسم الثاني .
< فهرس الموضوعات > ومنها الروايات الواردة في الاتجار بمال اليتيم < / فهرس الموضوعات > ومنها الروايات الواردة في الاتجار بمال اليتيم ومن جملة ما ذكره الشيخ « ره » استيناسا لصحة الفضوليّ ، الروايات الواردة في الاتجار بمال اليتيم [1] بالبيان المتقدم في الاستيناس بروايات المضاربة . والكلام فيها يقع في جهتين :
< فهرس الموضوعات > الجهة الأولى < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى صحة التمسك والاستدلال بها في المقام ، والتحقيق المنع عنها ، اما أولا :
فلانّ الروايات بجملتها صريحة في معاملة الولي أو الوصي أو ظاهرة فيها للانصراف ، وليس فيها رواية متعرضة لحكم اتجار غير الولي والوصيّ .
ومن المسلم ان يد الولي وكذا يد وصيه يد المولى عليه ، ولا يتوقف صحة معاملتهما على الإجازة . واما ثانيا فلانّ الروايات ليس فيها دلالة على وجود الإجازة حتى يصحّ الاستدلال بها على صحة الفضوليّ ولا الاستيناس ، لانّ الحكم بصحة المعاملة حكم تعبدي غير منوط بتأثير الإجازة في صحة عقد الفضوليّ أو عدمها التي هي المبحوث عنها في المقام . وامّا قوله انّ حكم الشارع بصحة البيع بنفسه إجازة مالكية لكونه هو المالك الحقيقي ، فهو أشبه بالمزاح من الحقيقة ، فإنّ المراد



[1] الوسائل ، كتاب المضاربة ، الباب 10 .

315

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست