responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 300


انّ صحة بيعه وشرائه تتوقف على صدور الإجازة من النبي « ص » ، فتبيّن انّه كان في اشترائه للشاتين ثمّ بيعه لاحديهما فضوليّا ، ثم لحقتها أجازه النبي بقوله .
بارك اللَّه في صفقة يمينك .
وبالجملة لا إشكال في رواية عروة في الجملة سندا ودلالة أما سندا فلما تقدم من كونها معمولة بها عند الأصحاب ، نعم يوجب ذلك انجبار ضعفها بالنسبة إلى الحيثية المعمولة بها عندهم ، واما بالنسبة إلى الخصوصيات المستفادة من الرواية فلا تكون منجبرة ، لا سيّما رواية حكيم بن حزام ، لعدم اشتهار الرواية المنسوبة إليه فيما بينهم ، والمشتهر هو الرواية المنسوبة إلى عروة و « أما دلالة » فلما بيّناه في ظهورها في صحة البيع الفضوليّ مع لحوق الإجازة .
ومنها رواية محمد بن قيس وهي ما رواه [ 1 ] الصدوق عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين « ع » في وليدة باعها ابن سيدها ، وأبوه غائب .
فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه ، فجاء سيدها فخاصم سيّدها الأخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني . فقال « ع » : الحكم أنّ يأخذ وليدته وابنها ، فناشده الذي اشتراها ، فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلمّا رآه أبوه قال له : أرسل ابني ، قال لا واللَّه لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني . فلمّا راى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه الرواية اعلم انّ محمد بن قيس مشترك في رجال الحديث بين عدة اثنان منهم ممّن كتب في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وهما محمّد بن قيس الأسدي [ 2 ] ومحمّد بن قيس

300

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست