responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 299


يمينك هو عروة لا عرفة .
وبالجملة لا إشكال في انّ الروايات المذكورة متضمّنة لوقوع البيع الفضوليّ واجازة النبي « ص » له ، فيكون دليلا على صحة البيع الفضولي الملحوق بالرضا كما تقدم بيانه . وفيها دلالة على كون صحة الفضوليّ مرتكزة في ذهن عروة فعمل على طبق مركوز ذهنها ، ولم يردع عنه النبي « ص » .
والاشكال فيها بأنّه يحتمل ان يكون عروة وكيلا مفوضا من جانب النبي صلَّى الله عليه وآله فلا يكون فضوليّا في بيعه وشرائه غير وارد ، فإنّه يبعد هذا الاحتمال ، نقل الواقعة في حق الحكيم أيضا ، فإنّه يستبعد ان يكون هو وعروة كلاهما وكيلين مفوضين [ 1 ] .
يبقى الاشكال فيها بأنّ عروة أو الحكيم كان يعلم برضى النبي « ص » وإلا كان تصرفه محرما لا يجوز تقرير النبي « ص » عليه . فلا يكون لا محالة فضوليّا في الاشتراء والبيع . والجواب ما قدّمناه من عدم كفاية مجرد رضى المالك في صحة البيع الصادر عن غيره [ 2 ] ، بل لا بد من حصول الاستناد إليه ، بالاذن الملحوق ، أو بالإجازة اللاحقة . نعم لا يحرم عليه التصرّف مع العلم بالرضا ، إلا

299

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست