يمينك هو عروة لا عرفة . وبالجملة لا إشكال في انّ الروايات المذكورة متضمّنة لوقوع البيع الفضوليّ واجازة النبي « ص » له ، فيكون دليلا على صحة البيع الفضولي الملحوق بالرضا كما تقدم بيانه . وفيها دلالة على كون صحة الفضوليّ مرتكزة في ذهن عروة فعمل على طبق مركوز ذهنها ، ولم يردع عنه النبي « ص » . والاشكال فيها بأنّه يحتمل ان يكون عروة وكيلا مفوضا من جانب النبي صلَّى الله عليه وآله فلا يكون فضوليّا في بيعه وشرائه غير وارد ، فإنّه يبعد هذا الاحتمال ، نقل الواقعة في حق الحكيم أيضا ، فإنّه يستبعد ان يكون هو وعروة كلاهما وكيلين مفوضين [ 1 ] . يبقى الاشكال فيها بأنّ عروة أو الحكيم كان يعلم برضى النبي « ص » وإلا كان تصرفه محرما لا يجوز تقرير النبي « ص » عليه . فلا يكون لا محالة فضوليّا في الاشتراء والبيع . والجواب ما قدّمناه من عدم كفاية مجرد رضى المالك في صحة البيع الصادر عن غيره [ 2 ] ، بل لا بد من حصول الاستناد إليه ، بالاذن الملحوق ، أو بالإجازة اللاحقة . نعم لا يحرم عليه التصرّف مع العلم بالرضا ، إلا