responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 289


ترتّب الأثر عليه من حين تحققه .
ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره المحقّق النائيني « قده » من عدم جريان النزاع في العقود والإيقاعات الجائزة كالوكالة والجعالة والفسخ وغيرها ، تعليلا بأنّ الإجازة فيها تؤثر بنفسها في الأثر من دون ان يبقى محل لتأثير عقد الفضوليّ .
فالإجازة لفسخ الفضوليّ بنفسها فسخ ، والإجازة لجعالة الفضوليّ بنفسها جعالة ، والإجازة لتوكيل الفضولي بنفسها توكيل . فالبحث عن تأثير ما صدر عن الفضولي فيها ساقط رأسا .
وتوضيح الإشكال أنّ عقد الفضولي بناء على الكشف يترتّب عليه الأثر من حين تحققه بالإجازة اللاحقة عليه ، فالإجازة للعقود الجائزة على تقدير كونها مستقلَّة بالتأثير إنّما تؤثر من حينها ، ولا تصلح للتأثير فيما قبلها ، فلا غنى فيها عما صدر عن الفضوليّ قبلها . فلو وكل غيره في إجراء عقد ، ثمّ أجاز المالك توكيله إياه ، فمع صحة ما صدر عن الفضوليّ من التوكيل ، بلحوق الإجازة ، يصحّ العقد الصادر من الوكيل ، بخلاف ما لو فرض بطلان التوكيل واستقلال الإجازة بالتأثير .
تحقيق المسألة إذا عرفت هذه المقدمات تبين لك إمكان استناد العقد الصادر من الفضوليّ بالإجازة ، إلى المالك ، وصيرورته عقدا له . فلا بدّ حينئذ من تحصيل الدليل عليه من اعتبارات العقلاء أو من الاعتبارات الشرعيّة على تقدير عدمه .
فنقول : إنّ التفطن بميز الافعال الاعتباريّة ، وتفكيكها عن الأفعال الحقيقيّة ، يعطى الإذعان بحصول الاستناد فيها الى غير من صدرت عنه بالإجازة ، وانّها كالوكالة توجب حصول الاستناد الى المجيز .

289

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست