الا ترى أنّه لو أمر خادمه بتأديب شخص يستند التأديب اليه ، وكذا لو رضي به ورحب خادمه بعمله بعد ما صدر عنه أيضا وكذا لو أمر بإعزاز شخص وتعظيمه وتوهينه وتحقيره ، أو رضي بها ورحب فاعلها بعد اقدامه بها تستند اليه [ 1 ] من غير فرق بينهما أصلا . وهذه الأمثلة قد ذكرناها لتقريب المطلب ، وإلا فصحة ما صدر عن الفضوليّ ، وصيرورته مستندة الى المالك في المعاملات فممّا لا تكاد تخفى ، فتراهم يقدم أحدهم بمعاهدة عن قبل الأخر فإذا أمضاه وأجاز يسندونها اليه بلا اشكال . وتراهم كثيرا يكتب أحدهم بتعاهد باسم احد وعنوانه فإذا أمضاه وختمه بخاتمه تكون مستندة ومضافة اليه [ 2 ] ، وهذا كلَّه ممّا لا اشكال فيه