responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 267


ولا إشكال في قيام الإجماع عليه ، كما لا إشكال في دلالة العقل فانّ قوله صلَّى الله عليه وآله لا يحلّ مال امرء مسلم الَّا عن طيب نفسه [ 1 ] ، ليس الَّا تقريرا لحكم العقل . والأصل في هذا الشرط ، هو الملكية وكون المتعاقدين مالكين ، واما إلحاق المأذون من قبل المالك أو الشارع فلأجل تنزيل عقده منزلة عقد المالك ، اما بتنزيل نفسه أو بتنزيل الشارع ، فإذا ثبت التنزيل صح العقد لا محالة . ولا إشكال في تحقق التنزيل مع التوكيل والاذن قبل العقد ، وانّما الإشكال في تحققه في العقد الفضوليّ ، إذا لحقه رضى المالك بعد .
وقبل الخوض في تحقيق ذلك ينبغي تقديم مباحث ترجع الى تعيين موضوع عقد الفضوليّ وبيان اقسامه .
المبحث الثاني هل يخرج العقد برضا المالك عن كونه فضوليّا أم لا ؟
ثم لو عقد مع عدم اذن من المالك لكنّ علم برضاه في نفسه فهل يكون العقد فضوليا باطلا الا مع لحوق الإجازة أم لا .
واستدلّ الشيخ « ره » على صحته بقوله تعالى * ( « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ) * ، وقوله صلَّى الله عليه وآله لا يحلّ مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه « ، مدعيا لدلالتهما على اعتبار مجرد الرضا ، فيصح العقد بمجرد رضاه . وان كان قد يؤبى عن صدق عنوان الفضوليّ على العقد الفاقد لمجرد رضى المالك وطيب نفسه ، الا انّه لا

267

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست