responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 266


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس في اشتراط كون المتعاملين مالكين أو مأذونين عنهما وفيه مباحث :
< / فهرس الموضوعات > الفصل السادس في اشتراط كون المتعاملين مالكين أو مأذونين عنهما وفيه مباحث :
< فهرس الموضوعات > المبحث الأوّل في الدليل عليه < / فهرس الموضوعات > المبحث الأوّل في الدليل عليه ومن شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من قبل المالك ، أو من قبل الشارع . ويمكن جعله من شرائط العوضين ، بان يقال : يشترط أن يكون كلّ منهما ملكا لواحد من المتعاملين أو مأذونا له المعاملة فيه . ويدلّ على اعتباره الأدلَّة الأربعة .
اما من الكتاب فقوله تعالى [1] * ( « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ) * فان المراد من التراضي ، تراضي ذوي الأموال ، الَّذين أضيف إليهم الأموال في الآية . وقوله تعالى [2] * ( « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * المستدلّ به على وجوب الوفاء بالعقود ، فإنّه لا يشمل عقد الفضوليّ فيبقى تحت أصالة الفساد رأسا .
ومن السنّة روايات كثيرة منها التوقيع الشريف [3] « الضيعة لا يجوز ابتياعها الَّا عن مالكها أو بأمر منه أو رضى منه » .



[1] سورة النساء ، الآية 29 .
[2] سورة المائدة ، الآية 1 .
[3] بحار الأنوار ، ج 53 ص 161 .

266

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست