< فهرس الموضوعات > الفصل السادس في اشتراط كون المتعاملين مالكين أو مأذونين عنهما وفيه مباحث : < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس في اشتراط كون المتعاملين مالكين أو مأذونين عنهما وفيه مباحث : < فهرس الموضوعات > المبحث الأوّل في الدليل عليه < / فهرس الموضوعات > المبحث الأوّل في الدليل عليه ومن شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من قبل المالك ، أو من قبل الشارع . ويمكن جعله من شرائط العوضين ، بان يقال : يشترط أن يكون كلّ منهما ملكا لواحد من المتعاملين أو مأذونا له المعاملة فيه . ويدلّ على اعتباره الأدلَّة الأربعة . اما من الكتاب فقوله تعالى [1] * ( « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ) * فان المراد من التراضي ، تراضي ذوي الأموال ، الَّذين أضيف إليهم الأموال في الآية . وقوله تعالى [2] * ( « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * المستدلّ به على وجوب الوفاء بالعقود ، فإنّه لا يشمل عقد الفضوليّ فيبقى تحت أصالة الفساد رأسا . ومن السنّة روايات كثيرة منها التوقيع الشريف [3] « الضيعة لا يجوز ابتياعها الَّا عن مالكها أو بأمر منه أو رضى منه » .
[1] سورة النساء ، الآية 29 . [2] سورة المائدة ، الآية 1 . [3] بحار الأنوار ، ج 53 ص 161 .