ومنه يعلم أنّ الملكية تحصل من حين العقد ، لمكان انّ الإجازة يجعل العقد الصادر عن العاقد مستندا الى المالك ، فيؤثر في حصول الملكيّة من حينه ، لاستحالة الانفكاك بين العلَّة التامّة ومعلولها . فيندفع ما أورده الشيخ على القول بالكشف ، من استلزامه لأخذ الزمان في متعلق الإجازة ، وتقيد الإجازة به ، فإنّ الإجازة على إطلاقها تقتضي حصول الملكية من حين العقد ، لصيرورة الشرط المفقود اعني الاستناد حاصلا من حين العقد . وتوضيحه انّ زمام الأمور الاعتباريّة بيد معتبرها ، فيعتبر تارة حصولهما في زمان الاعتبار ، واخرى في الماضي أو المستقبل منه . ولا بأس بحصول التفكيك فيه بين الإيجاد والموجد ، وانّما يستحيل ذلك في الحقائق . هذا معنى الكشف الحقيقي . وامّا بناء على ما اختاره الشيخ « ره » من كون الشرط في صحة العقد هو الرضا بوجوده الحقيقي ، لا تحصل الملكية الَّا من حين تحققه ، لاستحالة إيجاد أمر حقيقي في الزمان المتقدم عن زمان الإيجاد . هذا كله بيان الحال في الفضوليّ وهو بعينه جار في عقد المكره ، وان كان التعبير فيه بالكشف مبنيّا على المسامحة . تكملة في اشتراط اذن السيد من شروط المتعاقدين اذن السيد إذا كان العاقد عبدا وهو وان كان مقتضى صريح الآية الا انّه خارج عن ابتلاء المكلفين في هذه الأزمنة « فالإعراض عنه وترك البحث فيه أجدر » .