responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 246


تحقيق القول في الفرق بين بيع المضطر والمكره إذا عرفت هذه المقدمات ، تقدر على جواب مسألة الفرق بين بيع المكره وبيع المضطر . وحاصل الجواب من وجوه .
« الأول » اشتمال بيع المضطر على ارادة تحقق البيع في الخارج ، بخلاف بيع المكره . فإنّه وان اشتمل على الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية أعني جعل اللفظ مرآتا لحقيقة البيع ، الا انّه فاقد لإرادة تحقق البيع في الخارج [ 1 ] .
« والثاني » حصول الرضا وطيب النفس في بيع المضطر ، دون بيع المكره .
لما عرفت من انّ الإكراه لا يكاد يتعلق بالرضا وطيب النفس ، لكونهما من الأمور القلبية الخفية على الغير [ 2 ] . نعم لو كان المكره معصوما يطلع على القلوب يمكنه ان يكره البائع على تحصيل الرضا وطيب النفس ، فيصحّ بيع من أكرهه عليه . فانّ المراد من المكره في محل الكلام ليس هو المكره المصطلح عليه في الأصول ، بل المراد : هو الفاقد العادم للرضا وطيب النفس ، وان لم يتوجه إليه الإكراه المصطلح . كما لو كان ملزما على البيع لأجل مداراة أهله كما هو المذكور بعينه في الرواية المتقدمة مع انّه لا يصدق عليه المكره بحسب الاصطلاح . كيف ولو شرب الخمر مداراتا لأهله أو غيرهم ، لم ترتفع عنه الحرمة والمؤاخذة .
وبالجملة الاعتبار في المكره المصطلح عليه في باب البيع ، على عدم حصول

246

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست