تحقيق القول في الفرق بين بيع المضطر والمكره إذا عرفت هذه المقدمات ، تقدر على جواب مسألة الفرق بين بيع المكره وبيع المضطر . وحاصل الجواب من وجوه . « الأول » اشتمال بيع المضطر على ارادة تحقق البيع في الخارج ، بخلاف بيع المكره . فإنّه وان اشتمل على الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية أعني جعل اللفظ مرآتا لحقيقة البيع ، الا انّه فاقد لإرادة تحقق البيع في الخارج [ 1 ] . « والثاني » حصول الرضا وطيب النفس في بيع المضطر ، دون بيع المكره . لما عرفت من انّ الإكراه لا يكاد يتعلق بالرضا وطيب النفس ، لكونهما من الأمور القلبية الخفية على الغير [ 2 ] . نعم لو كان المكره معصوما يطلع على القلوب يمكنه ان يكره البائع على تحصيل الرضا وطيب النفس ، فيصحّ بيع من أكرهه عليه . فانّ المراد من المكره في محل الكلام ليس هو المكره المصطلح عليه في الأصول ، بل المراد : هو الفاقد العادم للرضا وطيب النفس ، وان لم يتوجه إليه الإكراه المصطلح . كما لو كان ملزما على البيع لأجل مداراة أهله كما هو المذكور بعينه في الرواية المتقدمة مع انّه لا يصدق عليه المكره بحسب الاصطلاح . كيف ولو شرب الخمر مداراتا لأهله أو غيرهم ، لم ترتفع عنه الحرمة والمؤاخذة . وبالجملة الاعتبار في المكره المصطلح عليه في باب البيع ، على عدم حصول