responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 245


على الشهود ، وان كان المباشر هو القاضي . وكالمتلف لمال الغير عن اغترار ، كما لو دفع اليه المال فأتلفه ثمّ انكشف كونه للغير ، فانّ الضمان يستقرّ على ذمة من اغرّه وان كان المغرور قد أقدم عليه عن إرادة الا انّه غير مستقل فيها .
ومن جملة موارد هذا القسم هو المكره . فان المكره غير مستقل في عمله ، وان كان مريدا له ، لكون ارادته مغلوبة لإرادة المكره بالكسر . فلا يترتّب على عمله - بما انّه عمل له - أثر لا في الأموال ولا في النفوس . الا القتل ، فإنّهم صرحوا بعدم جوازه ولو عن اكراه « والسر فيه » انّ الإكراه انّما يحصل إذا قطع أو ظنّ بأنّه لو ترك الاقدام لتوجه اليه الضرر من ناحية المكره ، ولا ضرر أعظم من القتل يقطع أو يظنّ بتوجهه اليه عند تركه لقتل الغير . ونفوس المؤمنين متساوية في الحرمة ، فلا يجوز له الاقدام بقتل الغير دفعا لمضرة عن نفسه ، وان كان الضرر المتوجه إليه أيضا قتلا [ 1 ] والحاصل انّ البيع وان كان مستندا الى المكره بالفتح ، إلا انّه لم يكن مستقلا في إرادته . وهذا هو الفارق بين بيع المكره . وبيع الفضولي ، حيث حكموا بكفاية لحوق الرضاء في صحة الأوّل وعدمها في الثاني ، وتوقف صحته على إنشاء الوكالة قبل البيع أو الإجازة بعده . فانّ المانع عن صحة بيع المكره انّما هو عدم استقلال المكره في بيعه مع كونه مستندا اليه ، ويرتفع المانع عنها ويتحقق الاستقلال بلحوق الرضا عليه . والمانع عن صحة بيع الفضولي هو فقد استناده الى المالك رأسا ، فلا بدّ من إيجاد الرابط بينه وبين المالك ، واستناده إليه بالوكالة أو الإجازة .

245

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست