حاصلة بين الشخصين ، فيتوقف تحققها على تعيينهما . ولا يتوقف على تعيين الصداق لعدم مدخليّة ذلك في تحقق علقة الزوجية بين الشخصين ، لعدم كون اعتباره في النكاح لأجل توقف حقيقة النكاح عليه . والحاصل انّ حقيقة كلّ من العقود لا تتوقف الَّا على ما تتقوّم به حقيقة المعاملة ، وقد عرفت انّ ما تتقوّم به علقة البيع ليس الَّا المالين الواقعين عوضا ومعوضا في المعاملة ، فلا يتوقف تحققها الَّا على تعيينهما دون تعيين المتعاملين . نعم ربّما يتوقف عليه تحقق البيع بالعرض ، كما إذا كان أحد العوضين أو كلاهما كليا ، فإنّ الكلي إذا لم يستند إلى ذمة شخص معيّن لا يعتبر له مالية في العرف ، فوقوع الكلى طرفا للمعاوضة يتوقف على تعيّن من أضيف إلى ذمته تحقيقا لماليّته ، إلَّا أنّ توقف البيع عليه ليس بما هو ، بل لكون العوض أو المعوض بحيث لا يعدّ مالا إلا بتعيين من أضيف إليه . المبحث الرابع في اشتراط الرضا وطيب النفس ويشترط في العقد صدوره عن الرضا وطيب النفس ويقابله صدور العقد عن اكراه من الغير . ومعنى الاشتراط به بطلان العقد من أجل فقدانه له بعد استجماعه لغيره من الشروط الدخيلة في استتمامه . ثمّ انّ الاشتراط به انّما هو بعد تحقق العقد وتقومه في نفسه ، كما يظهر ذلك من كلمات الأصحاب ومن الأدلة الدالة على اعتباره ، كقوله تعالى * ( « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ) * فاعتباره انّما هو في المرتبة التالية لمرتبة تحقق العقد ، وتقومه بحصول جميع ما له دخل فيهما من الشروط ، وقد عرفت سابقا أنّ قصد الإنشاء وارادة حصول البيع ممّا يعتبر في تحقق العقد .