responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 232


المبحث الثالث في اشتراط كون العوضين معلومين للمتبايعين ومنشأ اعتباره كون البيع من قبيل المعاوضات ، والمعاوضة متقومة بالعوض والمعوض ، فيعتبر تعيينهما لا محالة في تحقق المعاوضة [ 1 ] ولا يعتبر فيها تعين المتعاملين ، لعدم توقف حقيقة المعاوضة عليه ، فانّ المعاوضة علقة حاصلة بين المالين . فلا يتوقف تحققها على تعين المتعاملين ، وان كان ربّما يحصل ذلك بالتبع لكون المعاوضة انتقال كل من المالين الى مكان الأخر ، فيصير كلّ منهما ملكا لملك الأخر .
وبالجملة تعين المتعاملين أمر قهري عند حصول المعاوضة ، لا انّه ممّا يتوقف عليه حقيقة المعاوضة . وهو على عكس حقيقة النكاح . فإنّها علقة

232

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست