المبحث الثالث في اشتراط كون العوضين معلومين للمتبايعين ومنشأ اعتباره كون البيع من قبيل المعاوضات ، والمعاوضة متقومة بالعوض والمعوض ، فيعتبر تعيينهما لا محالة في تحقق المعاوضة [ 1 ] ولا يعتبر فيها تعين المتعاملين ، لعدم توقف حقيقة المعاوضة عليه ، فانّ المعاوضة علقة حاصلة بين المالين . فلا يتوقف تحققها على تعين المتعاملين ، وان كان ربّما يحصل ذلك بالتبع لكون المعاوضة انتقال كل من المالين الى مكان الأخر ، فيصير كلّ منهما ملكا لملك الأخر . وبالجملة تعين المتعاملين أمر قهري عند حصول المعاوضة ، لا انّه ممّا يتوقف عليه حقيقة المعاوضة . وهو على عكس حقيقة النكاح . فإنّها علقة