responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 215


المتوهمة توقفها على الملك ، الَّا على ثبوت السلطنة للمتصرف عليها . لقصور الأدلَّة عن الدلالة على توقفها على الملك إلَّا في خصوص العتق .
بالجملة لا موجب للالتزام بحدوث الملك ، لا من حين الدفع ، ولا عند الاقدام بالتصرفات ، لولا الأدلة الخاصة الواردة في موارد خاصة .
المسألة الثانية هل تصير العين المغصوبة ملكا للغاصب بصيرورة البدل المدفوع الى المغصوب منه ملكا له أم لا ؟
مقتضى ما ذهب اليه بعض ، من أنّ المضمون يصير ملكا للضامن آنا ما قبل تحقق الضمان حتى انّه حيث يتلف ، يتلف في ملكه ، هو صيرورتها ملكا له ، لكونها مضمونة عليه .
نعم انّما يتطرق المنع اليه من سخافة أصل المبنى لاستلزامه صيرورة المالك ضامنا لمملوكه عند تلفه في يده وهو بديهي البطلان .
وربما يستدلّ على صيرورتها ملكا للغاصب ، بانّ بقاء العين في ملك المغصوب منه مع دخول البدل في ملكه يستلزم الجمع بين البدل والمبدل منه ، وهو غير ممكن . فالمبدل يخرج عن ملكه لا محالة بدخول البدل فيه ، ويدخل في ملك الضامن لخروج البدل عنه فيحصل منها معاوضة قهرية بين المالك والضامن ، نعم تكون الملكية الحادثة في الطرفين ملكية متزلزلة غير مستقرة ، مغياة بارتفاع التعذر وطرو إمكان الوصول اليه بعد تعذره .
« وفيه » انّ المحال هو الجمع بين البدل والمبدل منه بعنوانها ، دون مطلق الجمع بين ملكين غير معنون أحدهما بعنوان البدل والأخر بعنوان المبدل منه وقد بيّنا سابقا أنّ بدل الحيلولة يدفع الى المالك بدلا عن جهة مالية العين

215

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست