responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 212


يقال في العرف ، من قولهم أنتما أعرف من غيركما . وليس المراد بيان طريق القضاوة عند ترافعهما إلى القاضي ، حتى يكون مفاده منافيا لما تقتضيه القاعدة .
وبالجملة أراد الإمام عليه السلام منه : اقطعوا النزاع إما بان يحلف هو أو تحلف أنت أو بشهادة شهود يشهدون بما وقع . وإنّما أسند الإشهاد إلى المالك فانّ الشهود غالبا انّما شاهدوه عنده فهو اعرف لهم . هذا تمام الكلام في التضمين بالمثل والقيمة عند تلف العين .
المبحث الثاني عشر في بدل الحيلولة إذا تعذر الوصول الى العين المأخوذة لأجل طرو مانع لا يمكن معه ردها الى مالكها ، كما لو سقطت في البحر ، فلا إشكال في وجوب ردّ بدلها من المثل أو القيمة . وانّما الإشكال في وجهه .
فنقول : انّ الشيخ « ره » قد استدلّ عليه بقاعدة التسليط . والذي يحتمل في تعيين مجراه وجوه « الأول » أجزائها في نفس العين المتعذر دفعها الى مالكها « والثاني » إجرائها في حيثية ماليتها [ 1 ] « والثالث » إجرائها في سلطنة المالك عليها .
ويرد على الوجه الأول : أنّ مقتضاه جواز مطالبة المالك بالعين ، وليس مقتضاه جواز المطالبة بغيرها إذا تعذر دفعها بنفسها ، بداهة انّ ثبوت السلطنة على عين لا توجب ثبوتها على عين غيرها .
ويرد على الوجه الثاني : ما بيّناه سابقا من انّ المالية الموجودة في ضمن

212

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست