responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 20


يتضمن الحكم بتملك الميت واكتسابه للدية ، مع انه لا يمكن ان يترتب عليه آثار الملكية له من التصرف وغيره .
واما ما استشهد به على عدم اعتبار التمليك في البيع من إطلاقه أحيانا على ما ليس فيه تمليك فلا يدل على ذلك فان مجرد الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز .
واما الحقوق ، فإنها وان لم يقبل التمليك الا انها لا تقع مبيعا ، فلا ينافي كون البيع تمليكا بل تقع عوضا ، وهو يكشف عن عدم كون البيع تمليكا من الطرفين بل من طرف البائع ، واللازم في العوض مجرد وجود شيء في مقابل المبيع ينتفع به البائع ، كما تدل عليه لفظة الباء في قولك : بعت هذا بهذا .
واما القبول فلا يدل أيضا على تمليك العوض فإنه مطاوعة محض لما دل عليه الإيجاب و ( لهذا ) لو قال بعت بدل قبلت لم يتحقق الإيجاب والقبول المتقوم منهما العقد ، بل يصير هو والإيجاب إيجابين ولأجل كون القبول مطاوعة الإيجاب يشترط فيه ان يقع في عقيب الإيجاب ، لعدم إمكان المطاوعة قبل تحقق الفعل ، نعم لو عبر بلفظ إيجابي دال على القبول التزاما صح البيع وجاز الابتداء به لكونه ذا اعتبارين ، فباعتبار كونه إيجابا بالمطابقة صح الابتداء به وباعتبار كونه مطاوعة التزاما جاز الاكتفاء به في القبول .
إن قيد الإنشاء في التعريف خارج عن حقيقة البيع اعلم انه كما سيجيء في المقام الثالث والرابع : انّ البيع من الأمور الاعتبارية . والأمور الاعتبارية تختلف باختلاف الأنظار ، فإنه ليس لها حقيقة وراء اعتبار المعتبرين ، فإذا تحقق اعتبارها في بعض الانظار تتحصل حقيقتها وان لم يعتبرها آخرون فالبيع العرفي بل بيع الصبيان في لعبهم بيع حقيقة لأجل تعلق اعتبارهم به ، وليس للشارع ان يحكم بعدم كونها بيعا ، بل غاية ما يمكن

20

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست