المبحث السابع في ضمان المنافع قبل الردّ اعلم انّ المنافع على أقسام ثلاثة : « الأول » ان تكون منافع للعين التي لا تقبل التمليك والتملك « والثاني » المنافع المستوفاة من العين القابلة للتمليك والتملك « والثالث » المنافع الغير المستوفاة منها . « اما الأول » فهو خارج عن مورد البحث في باب البيع ، والبحث فيه يكون في مسائل باب الإجارة . « واما الثاني » ، فنقول : انّ المنافع المستوفاة للمشتري مضمونة عليه عند فساد العقد . وقد استدلّ عليه الشيخ « ره » بقوله صلَّى الله عليه وآله لا يحلّ مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه « وفيه » انّ ظاهره نفى الحليّة وإثبات الحرمة التكليفيتين ، فلا تدلّ على ثبوت الضمان . والتحقيق انّ الدليل عليه هو قاعدة الاحترام ، بناء على ما تقدّم من اقتضائها عدم صيرورة مال المسلم ضائعا ومهدورا . فلو أتلفه غيره بغير اذنه ، لم يكن مهدورا ، بل يضمن المتلف بعوضه سواء فيه العين والمنفعة . وقد ذهب في « الوسيلة » إلى نفى الضمان محتجا بانّ الخراج بالضمان وسيأتي البحث عنها . « واما الثالث » وهو المنافع الغير المستوفاة ، ولا دليل على ثبوت الضمان فيها . فانّ مقتضى ما تمسكنا به في تضمين المنافع المستوفاة ، ثبوت الضمان على من أتلفها تحفظا على عدم صيرورتها ضائعة ومهدورة . وامّا لو تلفت في نفسها ، من دون استناد الى احد بالمباشرة أو التسبيب ، لا يمكن تضمين احد لأجل التحفظ على عدم صيرورتها مهدورة . ومنه يعلم الوجه في عدم اقتضاء دليل نفي الضرر أيضا له ، فانّ نفي الضرر