responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 162


المبحث السادس في وجوب ردّ المبيع بالبيع الفاسد فورا من الأمور المتفرعة على فساد العقد وجوب رد المبيع إلى البائع فورا وذكر الشيخ « ره » في وجهه : انّ الإمساك آنا ما تصرف في مال الغير بغير اذنه [ 1 ] لقوله عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف [1] لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره الَّا بإذنه ، ثمّ ناقش في صدق التصرف عليه .
ووجه المناقشة انّ التصرف بمعنى التقليب والتقلب ومجرّد الإمساك ليس تقليبا ثم على تقدير ثبوت حرمة الإمساك [ 2 ] لا يثبت به وجوب الرد الَّا على القول بكون النهي عن الشيء مقتضيا للأمر بضده اعني عكس المسألة المعنونة في الأصول من انّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وهي غير ثابتة فضلا عن عكسها مضافا الى انّ هناك ضد ثالث وهو تخلية اليد عنه فلا يجب عليه الردّ وعليه يتفرّع عدم كون مؤنة الرد عليه بل على ذمة المالك والتحقيق في وجه وجوب الرد التشبث برواية اليد لدلالتها على أنّ المأخوذ مستقر على عهدة الأخذ حتى يرده الى المالك فلا يسقط من ذمته الَّا بالردّ والأداء فيكون الردّ واجبا عليه لتوقف تفريغ ذمته عليه ويتفرع عليه كون مؤنة الرد التي تقتضيها طبيعة الردّ على عهدته واماما زاد عليها فلا مقتضي لثبوته عليها .



[1] الوسائل ، كتاب الغصب ، الباب 1 الحديث 4 .

162

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست