responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 129


عنوان البيع وغيره من المعاملات على مجموعهما ، فيكون تخلل الفصل بينهما بما يقدح في تحقق الوحدة موجبا لبطلان المعاملة رأسا وان كان مقداره المعتبر له في صيرورته قادحا في صحة المعاملة مختلفا بحسب اختلاف الموارد في نظر العرف .
فربما يكون مقدار من الكلام الغير المربوط بالمعاملة قادحا في الوحدة ، لا يقدح فيها . ذلك المقدار من الفصل بالسكوت ، وربما يكون مقدار من الفصل بالسكوت قادحا فيها لا يكون ذلك المقدار من الفصل بالكلام المربوط بالمعاملة قادحا فيها .
ومنه يعلم الوجه فيما ورد من الأمر بإعادة الخطبة من جانب الزوج قبل قبوله لإيجاب الزوجة فانّ الكلام المربوط بالمعاملة غير قادح في وحدتها ، الا بمقدار أكثر ممّا يقدح فيها الفصل بالكلام الغير المربوط بالمعاملة أو السكوت .
تتمة في بيان مصطلح الروايات في كلمة الاستثناء قال الشهيد « ره » في القواعد : انّ الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه ، فقال بعض العامة : لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب الحمد للَّه والصلاة على رسول اللَّه قبلت نكاحها .
ومنه الفورية في استتابة المرتد ، فيعتبر في الحال ، وقيل إلى ثلاثة أيّام . ومنه السكوت في أثناء الأذان ، فإن كان كثيرا أبطله . ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها ، وكذا التشهد . ومنه تحريم المأمومين في الجملة قبل الركوع ، وانّ تعمدوا أو نسوا حتى ركعوا فلا جمعة . واعتبر بعضهم تحريمهم معه قبل الفاتحة . ومنه الموالاة في التعريف ، بحيث لا ينسى انّه تكرار ، والموالاة في سنة التعريف ، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف ليتوالى . انتهى

129

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست