responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 128


ذلك المقدار من الفصل في وحدة الآية إذا تحقق بين كلماتها .
إذا عرفت ذلك فقد تبين لك منشأ اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول ، وانّ ذلك اعتبار الوحدة بينهما في كونهما معاملة واحدة وصدق عنوان البيع عليهما ، وقد أنيط اعتبارها باعتبار وجود الربط بين اجزاء العقد .
فتوجه عليه الإشكال « تارة » بأنّ دليل صحة المعاملة . لا ينحصر في * ( « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * ، فلا تبطل المعاملة الحاصلة بهما لأجل فقدانها لبعض ما يعتبر في العقد ، لكفاية ما كان من الأدلة غير مسوقة بعنوان العقد ، كقوله تعالى * ( « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ) * وغيره ، في الحكم بصحتها ، وتكون غاية الفرق بينها وبين المتحققة بالإيجاب والقبول المتصلين في مجرد اللزوم والجواز [ 1 ] وكونها غير لازمة ، لفقدانها لمناط اللزوم اعنى العقد ، لإناطة اللزوم في المعاملة بتحققه كما تقدم . فيصير حاصل الاشكال كون الفصل قادحا في لزوم المعاملة فقط مع حصول المعاملة الصحيحة بالإيجاب والقبول ، وانّ تحقق بينهما الفصل .
« واخرى » بأنّ الارتباط بين الإيجاب والقبول بما يعتبر في تحقق العقد بها ، يحصل في قلب المتعاملين وان تخلل بينهما فصل طويل في الخارج [ 2 ] .
وبالجملة انّ منشأ اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول ، في صدق أصل

128

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست