وقوعه عنه ، وانّه لا دليل على تحققها له باذن المالك له فيه . التنبيه الخامس في جريان المعاطاة في غير البيع من العقود والإيقاعات وعدمه وقد تعرض الشيخ - ره - في هذا المقام لكلام من المحقق الكركي - ره - ونحن نتبعه في ذلك ثم نذكر ما هو التحقيق في المسئلة . قال المحقق الكركي - ره - : اعلم انّه لم يتعرّض القدماء لجريان المعاطاة في غير البيع من العقود والإيقاعات إلا بعضهم في الهبة ، والحق عليها بعض آخر الإجارة . ثمّ قال : وذلك انّه إذا أمره بعمل على عوض معيّن وعمله واستحق الأجرة فلو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ولم يستحق اجرة مع العلم بالفساد . « وفيه » أولا انّ فساد الإجارة لا يوجب عدم جواز العمل له خصوصا إذا لم يكن مستلزما للتصرف في مال الآمر . وامّا ثبوت الأجرة المعينة فلا نسلمه ، بل الثابتة منها اجرة المثل ، ووجه ثبوته كون عمله مضمونا على الأمر لاستيفائه لعمل المأمور لا مجانا ، كما مرّ توضيحه في التنبيه السابق . وثانيا انّ المعاطاة في الإجارة انّما تحصل بإعطاء المنفعة ، ولذا مثل « ره » بعمل الحر لا بغيره من الأمثلة الدائرة من اجارة البيت وغيرها ، فإن المنفعة لا تنفك عن العين فلا يحصل إعطاء المنفعة إلا بإعطاء العين ، وهو ظاهر في تمليك العين كما قدمناه ، وامّا عمل الحر فهو منفك عن عين مملوكة فيمكن إعطائه من دون إعطاء العين ، وهو يتحقق بنفس إيجاد العمل . فنقول حينئذ ان إعطاء المنفعة لو تحقق بالعمل حين الاشتغال به ، لم يعقل ذلك لعدم تمامية العمل ، وان كان بعد تمامه ، فقد انعدم العمل بمجرد التمام ، ولم يبق حتّى