responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 435)


وقوعه عنه ، وانّه لا دليل على تحققها له باذن المالك له فيه .
التنبيه الخامس في جريان المعاطاة في غير البيع من العقود والإيقاعات وعدمه وقد تعرض الشيخ - ره - في هذا المقام لكلام من المحقق الكركي - ره - ونحن نتبعه في ذلك ثم نذكر ما هو التحقيق في المسئلة .
قال المحقق الكركي - ره - : اعلم انّه لم يتعرّض القدماء لجريان المعاطاة في غير البيع من العقود والإيقاعات إلا بعضهم في الهبة ، والحق عليها بعض آخر الإجارة . ثمّ قال : وذلك انّه إذا أمره بعمل على عوض معيّن وعمله واستحق الأجرة فلو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ولم يستحق اجرة مع العلم بالفساد .
« وفيه » أولا انّ فساد الإجارة لا يوجب عدم جواز العمل له خصوصا إذا لم يكن مستلزما للتصرف في مال الآمر . وامّا ثبوت الأجرة المعينة فلا نسلمه ، بل الثابتة منها اجرة المثل ، ووجه ثبوته كون عمله مضمونا على الأمر لاستيفائه لعمل المأمور لا مجانا ، كما مرّ توضيحه في التنبيه السابق .
وثانيا انّ المعاطاة في الإجارة انّما تحصل بإعطاء المنفعة ، ولذا مثل « ره » بعمل الحر لا بغيره من الأمثلة الدائرة من اجارة البيت وغيرها ، فإن المنفعة لا تنفك عن العين فلا يحصل إعطاء المنفعة إلا بإعطاء العين ، وهو ظاهر في تمليك العين كما قدمناه ، وامّا عمل الحر فهو منفك عن عين مملوكة فيمكن إعطائه من دون إعطاء العين ، وهو يتحقق بنفس إيجاد العمل . فنقول حينئذ ان إعطاء المنفعة لو تحقق بالعمل حين الاشتغال به ، لم يعقل ذلك لعدم تمامية العمل ، وان كان بعد تمامه ، فقد انعدم العمل بمجرد التمام ، ولم يبق حتّى

101

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست