responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 100


عقلائي ، أو هتك حرمته بنفسه ، بانّ أقدم عليه مجانا لا يضمن الأمر له ، وكذا لو كان الهتك لحرمته من ناحية الأمر بأن يأمره بالعمل مجانا فإنّه لو عمل حينئذ مجانا كان اقداما منه لهتك عمله ، ولو عمل بنية الضمان لم يكن اطاعه في امره فيكون غير مضمون عليه .
ومن جملة الأعمال المضمونة البيع والعتق ، لكونهما مالا يقابل بالقيمة ، وان كانت ماليتهما طريقية . « توضيحه » انّ المالية قد تكون بالنظر الى ذات الشيء في نفسه ، وقد تكون بالنظر الى كونه مرآة لأمر تدور المالية مداره ، ومن هذا القبيل مالية البيع والعتق ، اعني قول المالك بعت أو أعتقت لكونه بنفسه فاقدا للقيمة وواجدا لها بما هو مرآة للمبيع أو المعتق .
وان أردت مزيد التوضيح لها فنقول : ان من الاعمال ما يصدر عن الفاعل بلا واسطة ، ومنها ما يصدر عنه تسبيبا وبتوسيط عمل آخر ، والضمان كما يحصل بالأمر بما كان من الاعمال من الوتيرة الاولى ، كذلك يحصل بالأمر بما كان منها من الوتيرة الثانية ، أعني العتق والبيع بل الإنشائيات بأجمعها ، فلا فرق في حصول الضمان بين الأمر بالعتق والبيع ، والأمر بإلقاء مال في البحر لإنقاذ أهل السفينة الذي هو من الأعمال الصادرة عن الفاعل بنفسها من دون واسطة هذا .
وقد تبين لك بعد ملاحظة جميع ما ذكرنا ، ان اعتبار حصول الملكية للمعتق عنه في مسئلة « أعتق عبدك عني » كان لأجل صحيح استقرار ضمان العبد في ذمته ، وان التحقيق عدم توقف الضمان على حصول الملكية ، كما لو استقر عليه الضمان بإتلاف مال الغير بالمباشرة .
ومن المناسب للمقام التعرض لعكس المسئلة المذكورة ، وهو ان يقول المالك لغيره « أعتق عبدي عنك » ففي صحة العتق حينئذ إشكال ، وان منعنا عن اعتبار الملك للمعتق ، لما تقدم من اعتبار سلطنة المعتق على العتق في صحة

100

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست