responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 60


من الشرع على خلافها [1] .
وفيه : أن مثل هذا التعليق سار وجار في جميع القوانين العرفية والشرعية ، وهذا لا يورث التعليق في الحكم المنجز ، بل الحكم المنجز - في مقام المزاحمة - يترك إذا كان المزاحم أقوى .
هذا مع أن التعليق العقلي ، لا يورث سقوط التمسك بالدليل اللفظي ، لما تقرر منا في ذيل آية الوفاء بالعقود [2] ، فإذا فحصنا عن حال المعاطاة ، ولم نجد نهيا في الشريعة عنها ، فهي صحيحة ، تمسكا بالعمومات والاطلاقات في الشبهات المصداقية اللبية العقلية .
الشبهة الخامسة :
لا إطلاق لها ، إما لأجل أنها في مقام رفع الحجر عن الملاك بإثبات السلطنة لهم على أموالهم .
وإما لأنها قاعدة حيثية ، بمعنى أنها تكفلت لاثبات صرف وجود السلطنة ، من غير أن يكون النهي عن التصرفات الخاصة منافيا لها ، كقوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) [3] فإن هذه الحلية حلية من حيث الذات ولا ينافيها الحرمة العرضية الجائية من قبل الوطء وغيره .



[1] لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 83 .
[2] تقدم في الصفحة 29 .
[3] المائدة ( 5 ) : 1 .

60

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست