responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 59


ما ذكر ، فإنه تقييد بلا دليل ، ولا ملزم لتفسيرها على الوجه المنطبق على القواعد .
فبالجملة : سيأتي منا أنها قاعدة عامة مشرعة بعمومها ، ولا إطلاق لها حتى يصح رفع الشبهة الثانية بها ، بل لا يعقل الاطلاق لها [1] ، وما قيل فهو من القرائن على عدم الاطلاق لها ، لا على أن معناها السلطنة على الجهات المشروعة حتى يلزم إفادة الواضحات ، فتدبر .
هذا مع أن الالتزام بالاطلاق والتقييد ، التزام بالأمر الرائج في القوانين العرفية والشرعية ، وعليه مدار المقررات كلها ، وعدم تمسك الأصحاب لرفع الشبهات الحكمية بها ، كعدم تمسكهم بها لتصحيح العقود المستحدثة ، فإنه لا يضر شيئا .
الشبهة الرابعة :
هذه القاعدة ليست منجزة ، لعدم معقولية جعل السلطنة على الأموال وإن زاحمت السلطان الحقيقي والشرع الأقدس ، فهي قاعدة معلقة ، سواء كانت تأسيسية ، أو إمضائية ، لأن حكم العقلاء أيضا معلق على عدم ورود الدليل من السلطان الحقيقي .
نعم ، العرف غير المنتحل للديانة لا يكون كذلك . اللهم إلا أن يقال :
بأنهم أيضا يعتقدون التعليق بالنسبة إلى الهرج واختلال النظم .
فعليه لا دلالة لها على صحة عقد من العقود ، لاحتمال ورود الأمر



[1] يأتي في الصفحة 62 .

59

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست