ما ذكر ، فإنه تقييد بلا دليل ، ولا ملزم لتفسيرها على الوجه المنطبق على القواعد . فبالجملة : سيأتي منا أنها قاعدة عامة مشرعة بعمومها ، ولا إطلاق لها حتى يصح رفع الشبهة الثانية بها ، بل لا يعقل الاطلاق لها [1] ، وما قيل فهو من القرائن على عدم الاطلاق لها ، لا على أن معناها السلطنة على الجهات المشروعة حتى يلزم إفادة الواضحات ، فتدبر . هذا مع أن الالتزام بالاطلاق والتقييد ، التزام بالأمر الرائج في القوانين العرفية والشرعية ، وعليه مدار المقررات كلها ، وعدم تمسك الأصحاب لرفع الشبهات الحكمية بها ، كعدم تمسكهم بها لتصحيح العقود المستحدثة ، فإنه لا يضر شيئا . الشبهة الرابعة : هذه القاعدة ليست منجزة ، لعدم معقولية جعل السلطنة على الأموال وإن زاحمت السلطان الحقيقي والشرع الأقدس ، فهي قاعدة معلقة ، سواء كانت تأسيسية ، أو إمضائية ، لأن حكم العقلاء أيضا معلق على عدم ورود الدليل من السلطان الحقيقي . نعم ، العرف غير المنتحل للديانة لا يكون كذلك . اللهم إلا أن يقال : بأنهم أيضا يعتقدون التعليق بالنسبة إلى الهرج واختلال النظم . فعليه لا دلالة لها على صحة عقد من العقود ، لاحتمال ورود الأمر