responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


فعلى هذا ، رفع الشك بها غير ممكن إلا إذا شك في أصل السلطنة ، دون الخصوصيات الراجعة إلى الأسباب المملكة ، وعندئذ ينتفي توهم التعارض بينها وبين سائر الأدلة المانعة عن بعض التصرفات [1] .
وفيه : أن التزامهم بعدم الاطلاق ، لأجل الفرار من بعض الشبهات المتوجهة إلى ظاهر الحديث ، وهذا لا يقتضي ذاك ، ولا ملزم لتفسيرها بالوجه المنطبقة عليه القواعد ، حتى يلزم ارتكاب خلافها ، فإنها - بلا شبهة - تكون ظاهرة في عموم السلطنة للناس ، وإطلاقها لجميع الأموال في أنحاء التصرفات ، وهو يستلزم نفوذ الأسباب ، لأن مقتضى نفي الملازمة ممنوعيتهم عنها كما عرفت .
بل قضية كونها أمرا عقلائيا ، هي السلطنة على الاطلاق المورثة لجواز التصرفات الاعتبارية كالخارجية ، لما نجد منهم الاستدلال بها في موقف منعهم عنها ، فلو قيل : لا تبع هذا يجيب : بأنه مالي وملكي نتصرف فيه كيف نشاء .
وإن شئت قلت : لا خصوصية للقيود المأخوذة في هذه القاعدة ، لأنها بيان ارتكاز العرف والعقلاء ، ومقتضى المناسبة بين كون شئ مال أحد وفي ملكه ، إطلاق سلطنته بالنسبة إلى ما لا يعد عندهم مزاحما معه ، فلا يجوز له أن يقتل أحدا بسيفه بدعوى إطلاق سلطنته .



[1] لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 82 - 83 .

61

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست