responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 58


الشبهة الثالثة :
ليس مقتضى قاعدة التسليط جواز التصرفات على الاطلاق [1] ، بحيث تكون مرجعا لو شك في حلية شئ وحرمته ، أو نفوذ شئ وفساده ، وإلا يلزم جواز التمسك بها لو شك في حلية لحم الأرنب مثلا ، مع أنه لم يعهد منهم التمسك بها في أمثال المقام ، فهي لم ترد في مقام التشريع .
ولا تدل على استقلال الملاك في التصرف في أموالهم من جميع الجهات ، حتى يلزم التخصيص بالنسبة إلى الممنوعات الشرعية في المآكل والمشارب والملابس وغيرها ، فإنها في أفق آخر لا ينافي ما ذكر :
وهو أن الملاك مستقلون في أموالهم في الجهات المشروعة ، ولا وجه لمزاحمة الآخرين لهم ، فهم غير محجورين عن التصرف فيها في تلك الجهات ، فعليه لا يمكن رفع الشبهات الحكمية بها ، تكليفية كانت ، أو وضعية .
وفيه : أن الملازمة بين عدم كونها قاعدة رافعة للشك في بعض المقامات ، وبين كون معناها ما ذكر ، ممنوعة جدا ، فإنها قاعدة يصح رفع الشك بها ، إلا أن الشكوك مختلفة ، فتارة : يشك في أن زيدا له السلطنة على ماله أم لا ، وأخرى : يشك في أن السلطنة الكذائية ثابتة له أم لا ، فإنها بعمومها تكون رافعة ، فهي قاعدة مشرعة من تلك الجهة ، وبإطلاقها إن لم تكن مشرعة ورافعة للشك والشبهة ، فهو لا يستلزم أن يكون معناها



[1] مصباح الفقاهة 2 : 101 - 102 .

58

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست