responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 57


المعاطاة أو العقد المستحدث الآخر ، ولا ينبغي الخلط بين البابين والمقامين [1] .
وفيه : أن تسليط الغير على الأموال جائز بمقتضاها ، فلو سلطه عليها بعنوان التمليك بعوض ، فهو أيضا صحيح ، مع أن تسليط الغير خلاف مفادها ، لأن الناس لا يسلطون على أنفس الآخرين ، ولكنه كما يجوز له أن يجعل ماله مورد سلطنة الآخر بلا عوض ، له أن يجعلها مع العوض ، فمع قبول المسلط عليه يجوز له التصرف فيما انتقل إليه ، وهذا هو النقل البيعي المستخرج منها .
فلزوم التبعية للمقررات العرفية يتصور على وجهين :
أحدهما : ما هو غير المنافي لعموم السلطنة عرفا ، كما في المثال المذكور .
وثانيهما : ما هو المنافي عرفا ، وهو يمنع عن تسليط الغير بعوض على ماله ، والمنع عن مبادلة ماله بمال الآخرين ولو في صورة .
فالمدار على فهم العرف فيما هو المنافي لعموم السلطنة ونفوذها ، فالقاعدة وإن تعرضت للسلطنة على الأموال ، إلا أن الملازمات المنافية لها تدفع بها .



[1] لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 80 .

57

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست