قدير ) [1] . وحلها : أن الأموال متعلق السلطنة التي هي الحكم المجعول فيها ، أو الممضي بها ، وعموم السلطنة يقضي بأن الناس يجوز لهم التصرف فيها على الاطلاق ، وخروج المال عنه بالسلطنة عليه وإعدامه لا يورث السلطنة على المعدوم ، ولا لزوم حفظه . ولو فرضنا أن الشبهة غير منحلة عقلا فهي منحلة عرفا قطعا ، وأنه يعلم منها المراد ، كما لا يخفى . الشبهة الثانية : أن ما لدى العرف في إنفاذ المعاملات ، يتوقف على أمرين : أحدهما : سلطنة المالك على ماله ، فمثل المجنون والطفل غير المميز لا سلطنة لديهم ، فلا بد في إنفاذ المعاملة من السلطنة على المال . ثانيهما : إيقاع المعاملة على طبق المقررات العقلائية ، فبيع المجهول المطلق بمجهول مطلق ، ليس نافذا لديهم ، لا لقصور سلطنة المالك ، بل لمخالفته للمقرر العقلائي . فإنفاذ السلطنة على الأموال ، لا يلازم الانفاذ الثاني ، بل العرف له السلطان على الأموال ، وعليه التبعية للمقررات العقلائية ، ولا سلطنة له عليها ، فأحد الحكمين أجنبي عن الآخر ، فلا معنى للاستدلال بها لصحة