responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 56


قدير ) [1] .
وحلها : أن الأموال متعلق السلطنة التي هي الحكم المجعول فيها ، أو الممضي بها ، وعموم السلطنة يقضي بأن الناس يجوز لهم التصرف فيها على الاطلاق ، وخروج المال عنه بالسلطنة عليه وإعدامه لا يورث السلطنة على المعدوم ، ولا لزوم حفظه .
ولو فرضنا أن الشبهة غير منحلة عقلا فهي منحلة عرفا قطعا ، وأنه يعلم منها المراد ، كما لا يخفى .
الشبهة الثانية :
أن ما لدى العرف في إنفاذ المعاملات ، يتوقف على أمرين :
أحدهما : سلطنة المالك على ماله ، فمثل المجنون والطفل غير المميز لا سلطنة لديهم ، فلا بد في إنفاذ المعاملة من السلطنة على المال .
ثانيهما : إيقاع المعاملة على طبق المقررات العقلائية ، فبيع المجهول المطلق بمجهول مطلق ، ليس نافذا لديهم ، لا لقصور سلطنة المالك ، بل لمخالفته للمقرر العقلائي .
فإنفاذ السلطنة على الأموال ، لا يلازم الانفاذ الثاني ، بل العرف له السلطان على الأموال ، وعليه التبعية للمقررات العقلائية ، ولا سلطنة له عليها ، فأحد الحكمين أجنبي عن الآخر ، فلا معنى للاستدلال بها لصحة



[1] البقرة ( 2 ) : 20 و 106 و 109 .

56

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست