responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 370


وذكرنا : أن حديث الرفع أجنبي عن هذه المواقف [1] ، أو فرضنا عدم دلالته على نفي القابلية ، لأن ما هو المدعى وضعه ليس عنوان الموضوعات الخاصة ، بل المدعى أن ما هو الموضوع عليهم وزرا بالقوانين الكلية ، مرفوع عنهم منة ، ولا شبهة أن الصحة التأهلية ليست موضوعة وزرا ، فملاحظة قانون الرفع بعد التطبيق على عناوين سائر القوانين غير صحيحة ، للزوم انتفاء الموضوع المذكور عرفا وتعبدا ، فلا تغفل .
يلزم من مجموع ذلك صحة ما أفاده القوم في المقام .
فتحصل : أن تلك الشبهات لا تخلو من المناقشات ، إلا أن الذي عرفت هو الأمر الثالث غير ما هو المشهور ، ولا ما هو المنسوب إلى بعض الفحول ، كما مر [2] ، بل بالإجازة يصير ما أوجده المكره معنونا بعناوين المعاملات ، وسيتضح زيادة عليه في الفضولي إن شاء الله تعالى .
الشبهة السابعة : ثم إن هاهنا شبهة أخرى غير ما مر : وهي أن الكراهة الباطنية المعلومة للمكره الباقية بعد العقد ، في حكم رد البيع ، فلا تفيد الإجازة اللاحقة ، لأنها التحقت بعد الرد .
وتندفع بما يأتي : من أن الرد الظاهري لا يمنع ، فضلا عنه ، والاجماع المدعى مخصوص بصورة أخرى ، كما لا يخفى .



[1] تقدم في الصفحة 329 - 330 .
[2] تقدم في الصفحة 367 - 368 .

370

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست