وذكرنا : أن حديث الرفع أجنبي عن هذه المواقف [1] ، أو فرضنا عدم دلالته على نفي القابلية ، لأن ما هو المدعى وضعه ليس عنوان الموضوعات الخاصة ، بل المدعى أن ما هو الموضوع عليهم وزرا بالقوانين الكلية ، مرفوع عنهم منة ، ولا شبهة أن الصحة التأهلية ليست موضوعة وزرا ، فملاحظة قانون الرفع بعد التطبيق على عناوين سائر القوانين غير صحيحة ، للزوم انتفاء الموضوع المذكور عرفا وتعبدا ، فلا تغفل . يلزم من مجموع ذلك صحة ما أفاده القوم في المقام . فتحصل : أن تلك الشبهات لا تخلو من المناقشات ، إلا أن الذي عرفت هو الأمر الثالث غير ما هو المشهور ، ولا ما هو المنسوب إلى بعض الفحول ، كما مر [2] ، بل بالإجازة يصير ما أوجده المكره معنونا بعناوين المعاملات ، وسيتضح زيادة عليه في الفضولي إن شاء الله تعالى . الشبهة السابعة : ثم إن هاهنا شبهة أخرى غير ما مر : وهي أن الكراهة الباطنية المعلومة للمكره الباقية بعد العقد ، في حكم رد البيع ، فلا تفيد الإجازة اللاحقة ، لأنها التحقت بعد الرد . وتندفع بما يأتي : من أن الرد الظاهري لا يمنع ، فضلا عنه ، والاجماع المدعى مخصوص بصورة أخرى ، كما لا يخفى .
[1] تقدم في الصفحة 329 - 330 . [2] تقدم في الصفحة 367 - 368 .