فذلكة الكلام في وجه بطلان بيع المكره هو أن وجه بطلان بيع المكره ، إما فقدانه الشرط الوجودي ، أو العدمي ، أو وجدانه المانع ، فإن كان فاقدا للشرط الوجودي ، فيلزم الانتقاض ببيع المضطر ، ويمكن تصحيحه بلحوق الرضا والإجازة ، لتمامية السبب بذلك قهرا . وإن كان فاقدا للشرط العدمي المشار إليه سابقا ، أو واجدا للمانع كما عرفت [1] ، فهما يورثان عدم الانتقاض ، ولكن يلزم عدم إمكان إفادة الإجازة والرضا اللاحق صحته ، كما لا يخفى . والذي هو الأقرب من أفق التحقيق : أن الوجه فقدانه الشرط الوجودي ، إلا أنه ليس مطلق الرضا والتراضي ، بل الشرط هو التراضي المعلول للدواعي الموجودة في نفس البائع ، دون ما إذا حصلت من إلزام المكره ، وبذلك يجمع بين ما هو طريقة العقلاء من كفاية الإجازة أو الرضا ، ومن قولهم بصحة بيع المضطر دون المكره ، وبين ما هو المستفاد من المستثنى في آية التجارة ، وهو التراضي الناشئ من المتعاملين ومن دواعيهم النفسانية ، فافهم واغتنم . نعم ، قضية ذلك صدق التجارة على الفاقد للقيد ، ومقتضى ما مر منا عدم صدق العناوين إلا بعد لحوق الرضا الصادر من الدواعي النفسانية ، ولكن التأمل حقه يعطي عدم ظهور المستثنى في ذلك ، ولا يعد