المتعلقة به مقهورة للإرادة الأخرى ، فيكون الفعل مستندا إلى تلك الإرادة ، لأقوائية السبب من المباشر . وسلمنا أن المستثنى في الآية الكريمة لا يفيد إلا البطلان الفعلي ، وهو لا ينافي الصحة التأهلية . وفرغنا عن أن العقلاء كما تكون عندهم شروط للصحة ، تكون عندهم شروط للتأثير ، ويكفي لاعتبار الصحة التأهلية ترتب الغرض عليها ، وهو الصحة الفعلية بالإجازة . وقلنا : بأن التخصيصات في القوانين الكلية ، ليست تخصيصات فردية باخراج الأفراد بعناوينها الشخصية ، حتى لا يندرج في العمومات ما خرج منها ، بل هي التخصيصات الراجعة إلى التقييدات الأحوالية ، وإن كانت في القانون بصورة العموم والخصوص ، فعليه ما كان خارجا من عموم ( أوفوا ) [1] و ( تجارة عن تراض ) [2] عنوان كلي ، ولو كان ما يصدق عليه عنوان المخصص في زمن غير صادق عليه في الآخر ، فلا ريب في شمول العمومات قطعا . وهذا ليس معناه كون الزمان ، والأحوال الشخصية مفردات ، بل التفريد في العام تابع العنوان الخارج منه ، فإذا كان الخارج عنوان بيع المكره فما هو الداخل بيع غير المكره ، فإذا زالت الكراهة تشمله العمومات قهرا .