responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 369


المتعلقة به مقهورة للإرادة الأخرى ، فيكون الفعل مستندا إلى تلك الإرادة ، لأقوائية السبب من المباشر .
وسلمنا أن المستثنى في الآية الكريمة لا يفيد إلا البطلان الفعلي ، وهو لا ينافي الصحة التأهلية .
وفرغنا عن أن العقلاء كما تكون عندهم شروط للصحة ، تكون عندهم شروط للتأثير ، ويكفي لاعتبار الصحة التأهلية ترتب الغرض عليها ، وهو الصحة الفعلية بالإجازة .
وقلنا : بأن التخصيصات في القوانين الكلية ، ليست تخصيصات فردية باخراج الأفراد بعناوينها الشخصية ، حتى لا يندرج في العمومات ما خرج منها ، بل هي التخصيصات الراجعة إلى التقييدات الأحوالية ، وإن كانت في القانون بصورة العموم والخصوص ، فعليه ما كان خارجا من عموم ( أوفوا ) [1] و ( تجارة عن تراض ) [2] عنوان كلي ، ولو كان ما يصدق عليه عنوان المخصص في زمن غير صادق عليه في الآخر ، فلا ريب في شمول العمومات قطعا .
وهذا ليس معناه كون الزمان ، والأحوال الشخصية مفردات ، بل التفريد في العام تابع العنوان الخارج منه ، فإذا كان الخارج عنوان بيع المكره فما هو الداخل بيع غير المكره ، فإذا زالت الكراهة تشمله العمومات قهرا .



[1] المائدة ( 5 ) : 1 .
[2] النساء ( 4 ) : 29 .

369

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست