والبيع حقيقة ، كما هو خيرة المشهور توهما [1] ، وبين عدم إمكان انطباق تلك العناوين عليه ، كما هو الظاهر من جامع المقاصد [2] وصاحب الذخيرة [3] ومجمع الفائدة [4] وبين ما أسسناه ، وهو الحد الوسط ، فيكون قابلا لصيرورته معنونا بتلك العناوين . والانطباق السابق على الإجازة ، من الاطلاقات الوهمية في الاستعمالات الموسعة غير المبتنية على الدقة والنظر ، فتدبر . وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور ثم إنه لا يبعد عدم تمامية بعض الشبهات المشار إليها بناء أو مبنى ، إلا أن الحق في بينها ما ذكرناه أخيرا . فلو فرضنا أنه عقد ، وقلنا كما هو الحق : بأن عنوان العقد مما لا حاجة إليه في المعاملات ، بل المدار على العناوين الأصلية ، لأجنبية الآية الكريمة عما نحن فيه ، كما تقرر في محله [5] . وفرضنا كما هو الحق ، أن وجه بطلان بيع المكره ، كون الإرادة