< فهرس الموضوعات > حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة < / فهرس الموضوعات > حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة ولو أكرهه على التوكيل فأنشأ الوكالة ، فهي باطلة ، فهل العقد الصادر من الوكيل أو الايقاع الصادر منه ، يقعان فضوليين ؟ الظاهر ذلك ، بناء على جريانه فيهما . فإذا رضي بالوكالة ، فهل يكفي عن الإجازة لهما ، أم لا ، أو يختلف ذلك باختلاف المباني في الإجازة ؟ الظاهر هو الأخير . وما هو الظاهر في تلك المسألة : أن المالك بالخيار في أصل الإجازة وحدودها ، فله إجازة العقد على النقل ، أي من الحين ، وله إجازته من الأثناء ، وله الإجازة من أول الأمر ، فيكون باعتبار الآثار المقصودة ، وله التفكيك في الآثار ، فإن أجاز الوكالة باعتبار ترتيب جميع الآثار فلا يحتاج عقد الوكيل إلى إيقاعه إليها ، وإن أجازها بالنظر إلى الأثر الخاص فيترتب هو ، دون غيره ، وله إجازة الوكالة من الحين ، فيكون العقد وإيقاع الوكيل فضوليين محتاجين إلى الإجازة الأخرى . < فهرس الموضوعات > حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع < / فهرس الموضوعات > حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع ولو أكرهه المالك على قبول الوكالة في إجراء العقد أو الايقاع ، فهل يقعان صحيحين ، أم لا ، أو يقع الأول دون الثاني ؟