responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 353


< فهرس الموضوعات > حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة < / فهرس الموضوعات > حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة ولو أكرهه على التوكيل فأنشأ الوكالة ، فهي باطلة ، فهل العقد الصادر من الوكيل أو الايقاع الصادر منه ، يقعان فضوليين ؟ الظاهر ذلك ، بناء على جريانه فيهما .
فإذا رضي بالوكالة ، فهل يكفي عن الإجازة لهما ، أم لا ، أو يختلف ذلك باختلاف المباني في الإجازة ؟ الظاهر هو الأخير .
وما هو الظاهر في تلك المسألة : أن المالك بالخيار في أصل الإجازة وحدودها ، فله إجازة العقد على النقل ، أي من الحين ، وله إجازته من الأثناء ، وله الإجازة من أول الأمر ، فيكون باعتبار الآثار المقصودة ، وله التفكيك في الآثار ، فإن أجاز الوكالة باعتبار ترتيب جميع الآثار فلا يحتاج عقد الوكيل إلى إيقاعه إليها ، وإن أجازها بالنظر إلى الأثر الخاص فيترتب هو ، دون غيره ، وله إجازة الوكالة من الحين ، فيكون العقد وإيقاع الوكيل فضوليين محتاجين إلى الإجازة الأخرى .
< فهرس الموضوعات > حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع < / فهرس الموضوعات > حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع ولو أكرهه المالك على قبول الوكالة في إجراء العقد أو الايقاع ، فهل يقعان صحيحين ، أم لا ، أو يقع الأول دون الثاني ؟

353

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست