responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 352


اختار الوالد المحقق الأول ، بدعوى أن إمكان التفصي ممنوع بالضرورة ، فيصدق الاكراه عرفا [1] .
والذي يقتضيه التحقيق الحقيق بالتصديق : أن عناوين حديث الرفع [2] ليست من قبيل التخصيص ، بل الظاهر أنها عناوين على الملاكات الأولية اللازم حفظها بدوا ، والجائز الاقتحام فيها عند الصدق شرعا ، إلا أن حكم العقل محفوظ حينئذ ، وعلى هذا فلا يجوز البدار بالنسبة إلى التكليف ، لأن تأخير مبغوض المولى نوع ترك له بالضرورة .
بل لو قلنا بمراتب الامتثال والاعتذار ، فالعذر في آخر الوقت أقوى ، لانطباق عنوانين : الاكراه والاضطرار .
هذا مع أن المكره قاطع بعدم رفع الالزام في الأثناء ، ومع قطعه - كما هو مفروض المسألة - لا يمكن حدوث احتمال الخلاف .
ولكن لي عدم تجويز البدار ، لأن المفتي يحتمل ذلك ، وإذا أمكن التخلص من مبغوض المولى ولو احتمالا ، يجب عقلا .
ومن هنا يعلم الوجه في التكليفات ، والاكراه عليها بالأنحاء المتصورة في الواجبات وأقسامها ، كما أشير إليه ، ضرورة أن الأمر هنا يدور مدار الاطلاق بضميمة حكم العقل . وأما صحة تجارته في الأثناء وبطلانها ، فهي دائرة مدار الأمر الآخر الذي عرفته منا ، وسمعته مرارا .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 75 .
[2] الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .

352

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست