responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


< فهرس الموضوعات > حكم إكراه المحتكر على بيع الحنطة أو داره < / فهرس الموضوعات > حكم إكراه المحتكر على بيع الحنطة أو داره ولو أكره المحتكر على بيع الحنطة أو بيع داره ، فإن باع الحنطة فهو صحيح قطعا ، وإذا أقدم على الثاني فالظاهر هو البطلان .
اللهم إلا أن يقال : بأن إبطال بيعه يجرئه على المحرم ، وهو الاحتكار ، فالمنة تقضي بالصحة ، فليتدبر .
< فهرس الموضوعات > حكم إكراه جماعة على أمر واحد < / فهرس الموضوعات > حكم إكراه جماعة على أمر واحد لو أكره جماعة على أمر واحد ، نظير الواجب الكفائي ، فإن سبق الكل فباعوا دورهم يبطل ، إلا إذا كان السبق لدواعيهم .
وإذا تمكن أحدهم من إكراه واحد منهم على ما أكرهه عليه المكره ، فهل يجوز ذلك ، أم لا ، وإذا لم يجز ذلك ، فهل يصح بيعه أم لا ؟
فيه وجهان :
من إمكان التفصي بطريق عقلائي .
ومن لزوم كونه شرعيا .
< فهرس الموضوعات > حكم الاكراه على فعل موسع مع بدار المكره < / فهرس الموضوعات > حكم الاكراه على فعل موسع مع بدار المكره ولو أكره على بيع داره من الزوال إلى الغروب ، أو شرب الخمر ، فهل يجوز البدار مطلقا ، أو لا مطلقا ، أو يفصل بين الوضع والتكليف ؟
فيه وجوه :

351

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست