عمار [1] ، وروايات اليمين عند العشار [2] ، وأمثال ذلك ، لحوق ما ليس بإكراه
[1] مسعدة بن صدقة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الناس يروون أن عليا ( عليه السلام ) قال على منبر الكوفة : أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ، ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تتبرؤوا مني ، فقال : ما أكثر ما يكذب الناس على علي ( عليه السلام ) ، ثم قال : إنما قال : إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ، ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولم يقل : ولا تبرؤوا مني ، فقال له السائل : أرأيت أن أختار القتل دون البراءة ، فقال : والله ما ذلك عليه ، وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان ، فأنزل الله عز وجل فيه ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) ( أ ) فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عندها : يا عمار إن عادوا فعد ، فقد أنزل الله عذرك ، وأمرك أن تعود إن عادوا . أ - النحل ( 16 ) : 106 . وسائل الشيعة 16 : 225 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 29 ، الحديث 2 . [2] إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أمر بالعشار ومعي المال ، فيستحلفوني ، فإن حلفت تركوني ، وإن لم أحلف فتشوني وظلموني ، فقال : احلف لهم ، قلت : إن حلفوني بالطلاق ؟ قال : فاحلف لهم ، قلت : فإن المال لا يكون لي ، قال : تتقي مال أخيك . سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره واضطر إليه ، وقال : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه . وسائل الشيعة 23 : 227 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 17 و 18 .