responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 337


بالاكراه حكما ، أو هي تشهد على الصدق العرفي مع القدرة على التورية [1] .
وفيه : أما الصدق اللغوي ، فهو ممنوع في بعض الموارد بالضرورة ، وأما اللحوق الحكمي فهو باطل بالمذهب ، لأن التجاوز من تلك المواقف إلى المسائل الوضعية - أي كون الاكراه موجبا لرفع الحكم التكليفي العظيم هناك ، دليل على بطلان البيع هنا - غير جائز .
نعم ، قد عرفت انحصار دليل المسألة بحكم العقلاء [2] ، وهم ربما يرون التفاوت في مراتب الصدق .
إلا أن يقال : بأن المستثنى في آية التجارة ، دليل على أن وجه البطلان عدم حصول الطيب في المكره من المبادئ الموجودة في نفسه ، لأنه حاصل من المبادئ الموجودة في نفس المكره ، فلا يشترط صدق بيع المكره في البطلان ، بل المناط ذلك ، ولا شبهة في أن هذا يورث بطلان البيع ، ولا يورث أن جواز الارتكاب متوقف على صدق الاكراه والاضطرار فما يظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) [3] كغيره ، مما لا يمكن المساعدة عليه .



[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 119 / السطر 20 .
[2] تقدم في الصفحة 326 و 330 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 119 / السطر 13 .

337

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست