ذلك قطعا ، فلو أضاف بالإضافة الغلط فرس زيد إلى عمرو ، وفلوس عمرو إلى زيد ، فإنها لا توجب إشكالا في المقصود والعقد بالضرورة . ومن ذاك ذكرهما في عقد النكاح ، فإنه لو أخطأ حتى في التطبيق ، لا يصح عقد النكاح قطعا ، وباطل حسب الشرع المقدس ، وأما حسب القواعد العرفية فهو ممنوع ، لجواز إيجاد علقة النكاح بين المبهمين مع التعيين اللاحق بحكم الولي ، أو القرعة ، فله عقد ابنتي زيد لابنيه ، كما له عقد إحداهما للآخر ، لأن الزوج والزوجة معلومين عنوانا ، ويصيران معلومين بعد التعيين معنونين أيضا ، وسيجئ تفصيله من ذي قبل إن شاء الله تعالى . إن قلت : لا يعتبر تعيين المالكين ، فلو علم إجمالا : بأن هذه العين الشخصية لزيد ، أو عمرو ، فأوقع العقد بعنوان كلي منطبق عليها على البدل ، صح العقد ، لحصول التبادل بين الشخصين ، ويتعين بعد ذلك بالقرعة ، أو بانحلال العلم وكشف الخلاف [1] . وهذا ليس من العقد الواقع بين المالكين الواقعيين المشار إليهما بالإشارة الاجمالية ، بل هو مبادلة بين المالين ، ويكون المالكان كليين . وهذا صحيح حسب القواعد العرفية والعمومات الشرعية . ومن هذا القبيل إذا باع الفضولي العين الشخصية فضولا من قبل عنوان كلي لا ينطبق إلا على واحد من الجماعة المعتبرين على البدل ،