responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 310


ذلك قطعا ، فلو أضاف بالإضافة الغلط فرس زيد إلى عمرو ، وفلوس عمرو إلى زيد ، فإنها لا توجب إشكالا في المقصود والعقد بالضرورة .
ومن ذاك ذكرهما في عقد النكاح ، فإنه لو أخطأ حتى في التطبيق ، لا يصح عقد النكاح قطعا ، وباطل حسب الشرع المقدس ، وأما حسب القواعد العرفية فهو ممنوع ، لجواز إيجاد علقة النكاح بين المبهمين مع التعيين اللاحق بحكم الولي ، أو القرعة ، فله عقد ابنتي زيد لابنيه ، كما له عقد إحداهما للآخر ، لأن الزوج والزوجة معلومين عنوانا ، ويصيران معلومين بعد التعيين معنونين أيضا ، وسيجئ تفصيله من ذي قبل إن شاء الله تعالى .
إن قلت : لا يعتبر تعيين المالكين ، فلو علم إجمالا : بأن هذه العين الشخصية لزيد ، أو عمرو ، فأوقع العقد بعنوان كلي منطبق عليها على البدل ، صح العقد ، لحصول التبادل بين الشخصين ، ويتعين بعد ذلك بالقرعة ، أو بانحلال العلم وكشف الخلاف [1] .
وهذا ليس من العقد الواقع بين المالكين الواقعيين المشار إليهما بالإشارة الاجمالية ، بل هو مبادلة بين المالين ، ويكون المالكان كليين . وهذا صحيح حسب القواعد العرفية والعمومات الشرعية .
ومن هذا القبيل إذا باع الفضولي العين الشخصية فضولا من قبل عنوان كلي لا ينطبق إلا على واحد من الجماعة المعتبرين على البدل ،



[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 116 / السطر 15 .

310

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست