responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 309


< فهرس الموضوعات > الشرط الثاني : تعيين المتعاقدين < / فهرس الموضوعات > الشرط الثاني : تعيين المتعاقدين < فهرس الموضوعات > حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصية < / فهرس الموضوعات > حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصية ففي العقود الشخصية يكون الشرط حاصلا قهرا ، ولا وجه لتوهم اشتراط التلفظ بهما في العقد ، أو إخطارهما بالبال فيه [1] ، بل يكفي التعين الواقعي ، وإن كان العاقد الوكيل من قبلهما مشتبها في أمره ، بأن أضاف الثمن إلى البائع ، والمبيع إلى المشتري ، وهكذا لو اشتبه وجعل البائع مشتريا وبالعكس ، من غير فرق بينما إذا أنشأ المبادلة بين الشخصين على نحو التقييد ، أو الخطأ في التطبيق ، وذلك لأن حقيقة المبادلة ليست إلا الناقل بين المالين في السلطنة أو الملكية .
وإن شئت قلت : كل كلمة في الجمل الانشائية كانت لازما ذكرها ، واشتبه على العاقد ، فأتى بغيرها ، فهو يضر بصحة العقد ، وكل كلمة لا يلزم ذكرها في العقد فالاتيان بما يضادها لا يضر بها .
ومن ذلك ذكر وكيل المتعاقدين في عقد البيع مثلا ، فإنه لا يجب



[1] مقابس الأنوار : 115 - 116 .

309

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست