وفيهم مالكها ، مريدا بذلك وقوع البيع بعد إجازة المالك له ، ولو لم يجزه ، واشترى الآخر منه تلك العين ، يكون البيع له إذا أجاز ، فطرف الإضافة الملكية عنوان كلي . قلت : المراد من اشتراط تعيين المالك إن كان معناه كونه واحدا بالشخص في قبال الكلي ، فهو باطل عندنا حتى في الكلي ، كما سيجئ . وإن كان معناه أن الرضا بالمعاملة تارة : يكون مطلقا حسب الإضافة إلى المالك المعين . وأخرى : يكون مقيدا بالنسبة إليها ، فعليه فلا يقع التبادل بين المالين المضافين إلى صاحبهما ، مع دخالتها في الرضا به بإيقاع المعاملة بين المالين على الاطلاق ، وهذا يورث لزوم تعيين المالك أو تعينه . نعم ، لو غلط وكيلهما في الانشاء حسب الاستعمال ، وكان الواقع مطابقا لرضا المتعاملين ، فقال : بعت فرس زيد بحمار عمرو مع أن زيدا لا فرس له ، والمالك كان وكله في اشتراء فرس بكر ، فالظاهر صحة هذه المعاملة ، لأن الإضافة المذكورة لا تضر بالمبادلة الواقعة بينهما بعد ترشح الإرادة الجدية منه ، لغفلته وجهله . ومن هنا ينقدح حكم ما إذا كان المخاطب في البيع ، غير المشتري واقعا ، فإنه إن كان المقصود نفس التبادل بين المملوكين الشخصيين فهو حاصل ، وإن كانت الإضافة دخيلة ، فالانشاء لا يؤثر في شئ ، لأنه خارج عن حد وكالته . نعم ، إلحاق الإجازة به - بناء على صحة الفضولي - مما لا بأس به .