responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


وفيهم مالكها ، مريدا بذلك وقوع البيع بعد إجازة المالك له ، ولو لم يجزه ، واشترى الآخر منه تلك العين ، يكون البيع له إذا أجاز ، فطرف الإضافة الملكية عنوان كلي .
قلت : المراد من اشتراط تعيين المالك إن كان معناه كونه واحدا بالشخص في قبال الكلي ، فهو باطل عندنا حتى في الكلي ، كما سيجئ .
وإن كان معناه أن الرضا بالمعاملة تارة : يكون مطلقا حسب الإضافة إلى المالك المعين .
وأخرى : يكون مقيدا بالنسبة إليها ، فعليه فلا يقع التبادل بين المالين المضافين إلى صاحبهما ، مع دخالتها في الرضا به بإيقاع المعاملة بين المالين على الاطلاق ، وهذا يورث لزوم تعيين المالك أو تعينه .
نعم ، لو غلط وكيلهما في الانشاء حسب الاستعمال ، وكان الواقع مطابقا لرضا المتعاملين ، فقال : بعت فرس زيد بحمار عمرو مع أن زيدا لا فرس له ، والمالك كان وكله في اشتراء فرس بكر ، فالظاهر صحة هذه المعاملة ، لأن الإضافة المذكورة لا تضر بالمبادلة الواقعة بينهما بعد ترشح الإرادة الجدية منه ، لغفلته وجهله .
ومن هنا ينقدح حكم ما إذا كان المخاطب في البيع ، غير المشتري واقعا ، فإنه إن كان المقصود نفس التبادل بين المملوكين الشخصيين فهو حاصل ، وإن كانت الإضافة دخيلة ، فالانشاء لا يؤثر في شئ ، لأنه خارج عن حد وكالته .
نعم ، إلحاق الإجازة به - بناء على صحة الفضولي - مما لا بأس به .

311

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست