responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 294


القانونية ، وبيان الفرق بينهما في محل آخر [1] .
ثم إن هنا وجها آخر لعدم دلالة الحديث على بطلان عبارة الصبي :
وهو أن الشريعة الاسلامية مركبة من القوانين التأسيسية والامضائية فعليه يختص المرفوع بالأولى ، وتكون الرواية مقابل ما ورد في المآثير : من أنه إذا بلغ كتبت عليه السيئات ، وجرى عليه القلم [2] .
الطائفة الثانية : الروايات المشتملة على التسوية بين عمد الصبي وخطئه ، وهي كثيرة :
فمنها : معتبرة ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عمد الصبي وخطأه واحد [3] .
وقد يشكل الاتكال على إطلاقها ، لما ورد في روايات هذه العبارة بألفاظها مذيلة بقولهم : تحمله العاقلة أو يحمل على العاقلة المخصوص ذلك بالجناية في الجملة ، فعليه يصح للمتكلم الاتكال على القرينة المعروفة عنه في سائر عباراته ، مع وجود القرائن الأخر .
والالتزام بإطلاق الذيل يورث الفقه الجديد ، أو خروج الكثير جدا .
هذا مع أنه فرق بين أن يقال : عمد الصبي خطأ وبين أن يقال : هو



[1] لاحظ تحريرات في الأصول 3 : 437 وما بعدها .
[2] وسائل الشيعة 1 : 45 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 12 ، و 19 : 363 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 8 .
[3] تهذيب الأحكام 10 : 223 / 920 ، وسائل الشيعة 29 : 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 2 .

294

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست