responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 293


وأجاز صحت عقوده .
قلت : ليست الصحة مطلقا مجعولة ، وما هو المجعول أمر آخر ، وهو ممكن ، كما في الفضولي .
لا يقال : الدية ثابتة ، وهي العقوبة الدنيوية .
لا نا نقول أولا : إن المتبادر هي العقوبة النفسانية ، لا المالية .
وثانيا : لا تعد الدية من المؤاخذة والعقوبة ، ضرورة بشاعة قوله : من أتلف مال الغير فهو يعاقب ويؤاخذ في ماله .
وثالثا : نلتزم بالتخصيص من غير لزوم إشكال .
إن قيل : لا معنى لرفع غير الثابت ، والمجنون والنائم وأكثر الصبيان ، خارجون عن الأدلة الالزامية ، لقبح الخطاب بالنسبة إليهم ، بل وامتناعه ، فما هو الثابت ويساعد عليه الاعتبار هي الوضعيات ، وفي رفعها امتنان عليهم ، لبراءتهم من تدارك الخسارات بعد الكبر والعقل والانتباه ، وهذه منة قطعا ، وإرفاق في حقهم .
قلنا : الأوصاف المأخوذة في الدليل شرائط التنجيز ، لا توجيه الخطاب ، فالرفع إخبار - كما أشير إليه - عن حدود الإرادة الجدية بعد شمول الأدلة لهم .
وتوهم : أن الخطاب غير معقول ، في غير محله ، لأن ما هو الممنوع عقلا هو الخطاب الشخصي الخاص ، بهم دون الخطابات الكلية

293

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست