الفرع الثاني عشر : حول تعين القيمة عند تعذر المثل في المثلي لو تعذر المثل بحيث لا يرجى عوده ، فظاهر جماعة تعين القيمة [1] ، لما نعلم من الشريعة أنها لا ترضى بسقوط دينه ، لاستلزامه الظلم والضرر . والبحث عن بقاء الدين في ذمته ، وعدم سقوطه عند التعذر عن أدائه ، لا يرفع هذه الغائلة في مفروض المسألة ، كما لا يخفى . وفيه : أن مجرد الاستبعاد لا يفي ، بعد كون الذمة مشغولة بالمثل القابل للأداء ، والتعذر والتعسر لا يورثان الانقلاب ، ولا يوجبان الأداء بوجه آخر . وهذا نظير المستثنيات في باب الدين ، فمجرد إمكان الأداء ولو بالأجنبي غير كاف . ولو تم الانقلاب لكان يجب رد القيمة ولو اتفق المثل . وتوهم : أنه من صور انكشاف عدم التعذر ، فاسد ، ضرورة أن الدائن بعد أخذ القيمة يسقط دينه ، ولا يجوز له ردها بدعوى المثل الموجود ، فيعلم أنه أمر واقعي . ودعوى بناء العقلاء على أداء القيمة ، مسموعة إن راجعت إلى ما اخترناه من أصالة التخيير بدوا [2] ، وإلا فلو كان بناؤهم في المثليات على المثل ، فهو معناه أنه مع فقد المثل يكون الضامن كخالي الكف ، فينظر إلى ميسرة . وحديث إبراء المديون الدائن عن المثلية دون المالية ،
[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 107 / السطر 16 . [2] تقدم في الصفحة 221 - 222 .