responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 232


قد مضى فساده [1] .
هذا كله على مذهب المشهور .
وأما على القول بأصالة تخيير الضامن ، فعليه القيمة ، لأنها إحدى فردي الواجب التخييري .
وعلى القول بأصالة المثلية فيشكل ، من أن المضمون هو المثل ، فلا وجه لايجاب القيمة ، ومن أن أداء المثل هو أداء العين ، لما تقرر أن الوحدة في باب الضمانات ، تدور مدار الاختلاف فيما يعتبر مضمونا ، لا الأمور الواقعية التي لا مالية لها [2] ، فإذا وجد المثل فكأنه هو عين المال ، ولا سيما فيما كانت متحدة في جميع الجهات ، كالمصنوعات بالمكائن العصرية .
ومما يشهد عليه : أنه لا يبالي العقلاء بعينهم الشخصية مع وجودها ، ومن ادعاها لا يعدونه منهم ، لعدم الأثر لها ، فعليه يقال بأصالة القيمة ، لأنها هي التي بحذائها ، فيتعين عليه ردها ، لأنه هو معنى الضمان عند التلف ، فكأنه مع بقاء الأمثال ليست العين تالفة .
نعم ، إذا لم يكن المثل مماثلا في جميع الجهات المرغوب فيها ، يلزم تعذره عن رد العين برد مثلها ، فحينئذ يجب رد المماثل القاصر عن القيمة المتدارك بها قصوره ، أو تجب القيمة ، أو لا يجب شئ ، أو يجب من غير لزوم التدارك ؟



[1] تقدم في الصفحة 229 - 230 .
[2] تقدم في الصفحة 222 - 223 .

232

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست