responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 230


القبول ، ولو كان إبراء فهو غير معتبر ، لعدم مساعدة العرف على إبراء ما لا مالية له . بل لا يعتبر ضمان الخصوصية إلا مع المالية ، فسقوطها يستلزم سقوطها . مع أنه حينئذ يستلزم جواز الابراء حال التيسر أيضا .
بل مقتضى القول بكون العين في الذمة حال وجودها ، تمكن المالك من الانتقال إلى القيمة ، وهو كما ترى .
نعم ، يمكن دعوى بناء العقلاء على التوسع في باب الضمانات ، خصوصا مع قدرة الضامن على أداء القيمة ، ولا سيما وأن الصبر إلى الظفر بالمثل واشترائه ، أو البدار برد القيمة إلى المالك ، مستويان في نظر الضامن ، فتأمل .
ثم إنه لو بادر إلى ردها ، فهل للمالك الامتناع ؟
نعم ، لأن القيمة في مفروض البحث أجنبية عن المضمون . وهذا لا شبهة فيه إذا لم يستلزم الضرر ، بأن تزداد قيمة المثل .
وأما لو كان أداء المثل حال التيسر ، مستلزما لاشترائه بأضعاف القيمة حال التعذر ، فهل يمنع من الامتناع ، لأن تجويزه ضرري في هذه الصورة ، أو لا ، لأنه لا ضرر فعلا ، ولا حكومة للقاعدة على رفع الضرر في مثل المقام ؟ وجهان .
والذي تقرر عندنا قويا عدم حكومة قاعدة الحرج على الأحكام العقلائية الممضاة ، والتفصيل يطلب من رسالتنا الموضوعة فيها [1] .



[1] رسالة المؤلف ( قدس سره ) في قاعدتي نفي الضرر والحرج التي كتبها في بورسا مفقودة .

230

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست