القبول ، ولو كان إبراء فهو غير معتبر ، لعدم مساعدة العرف على إبراء ما لا مالية له . بل لا يعتبر ضمان الخصوصية إلا مع المالية ، فسقوطها يستلزم سقوطها . مع أنه حينئذ يستلزم جواز الابراء حال التيسر أيضا . بل مقتضى القول بكون العين في الذمة حال وجودها ، تمكن المالك من الانتقال إلى القيمة ، وهو كما ترى . نعم ، يمكن دعوى بناء العقلاء على التوسع في باب الضمانات ، خصوصا مع قدرة الضامن على أداء القيمة ، ولا سيما وأن الصبر إلى الظفر بالمثل واشترائه ، أو البدار برد القيمة إلى المالك ، مستويان في نظر الضامن ، فتأمل . ثم إنه لو بادر إلى ردها ، فهل للمالك الامتناع ؟ نعم ، لأن القيمة في مفروض البحث أجنبية عن المضمون . وهذا لا شبهة فيه إذا لم يستلزم الضرر ، بأن تزداد قيمة المثل . وأما لو كان أداء المثل حال التيسر ، مستلزما لاشترائه بأضعاف القيمة حال التعذر ، فهل يمنع من الامتناع ، لأن تجويزه ضرري في هذه الصورة ، أو لا ، لأنه لا ضرر فعلا ، ولا حكومة للقاعدة على رفع الضرر في مثل المقام ؟ وجهان . والذي تقرر عندنا قويا عدم حكومة قاعدة الحرج على الأحكام العقلائية الممضاة ، والتفصيل يطلب من رسالتنا الموضوعة فيها [1] .
[1] رسالة المؤلف ( قدس سره ) في قاعدتي نفي الضرر والحرج التي كتبها في بورسا مفقودة .