الجهات المرغوب فيها ، هي العين التالفة المعادة ، لانطباق جميع الأغراض والخواص والآثار عليها ، والقائل لا يلتزم بهذا . ولي شبهة في تمامية بناء العقلاء على اعتبار ضمان شخص التالف ، ولو تمت هذه فلا منع من الالتزام بذاك ، وعندئذ يكون الأقوى أصالة المثلية ، ثم أصالة التخيير بين ما هو الأقرب والقيمة . الفرع الحادي عشر : في حكم تعذر المثل في الجملة لو تعذر المثل في الجملة ، يجب رد القيمة على المختار عند المطالبة ، ولا يجوز الامتناع من قبولها إذا أداها الضامن ، والوجه واضح . وعلى القول بأصالة المثلية فهل يجب ردها ، أم لا عند المطالبة ؟ فيه وجهان بل قولان : لا يبعد الثاني ، لأن الحق والضمان لا يتجاوز من موضوعه - وهو المثل - إلى الأمر الآخر إلا بدليل ، وهو في حال التعذر غير ناهض ، خصوصا إذا علم بوجدان المثل بعد برهة من الزمان . وتوهم : أن التعذر حال المطالبة في حكم التعسر فاسد . وما قد يقال : من أن المالك يتمكن من اسقاط خصوصية المثلية ، دون المالية [1] ، لا يرجع إلى محصل ، لأنه في حكم الهبة فيحتاج إلى