responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 229


الجهات المرغوب فيها ، هي العين التالفة المعادة ، لانطباق جميع الأغراض والخواص والآثار عليها ، والقائل لا يلتزم بهذا .
ولي شبهة في تمامية بناء العقلاء على اعتبار ضمان شخص التالف ، ولو تمت هذه فلا منع من الالتزام بذاك ، وعندئذ يكون الأقوى أصالة المثلية ، ثم أصالة التخيير بين ما هو الأقرب والقيمة .
الفرع الحادي عشر : في حكم تعذر المثل في الجملة لو تعذر المثل في الجملة ، يجب رد القيمة على المختار عند المطالبة ، ولا يجوز الامتناع من قبولها إذا أداها الضامن ، والوجه واضح .
وعلى القول بأصالة المثلية فهل يجب ردها ، أم لا عند المطالبة ؟ فيه وجهان بل قولان :
لا يبعد الثاني ، لأن الحق والضمان لا يتجاوز من موضوعه - وهو المثل - إلى الأمر الآخر إلا بدليل ، وهو في حال التعذر غير ناهض ، خصوصا إذا علم بوجدان المثل بعد برهة من الزمان .
وتوهم : أن التعذر حال المطالبة في حكم التعسر فاسد .
وما قد يقال : من أن المالك يتمكن من اسقاط خصوصية المثلية ، دون المالية [1] ، لا يرجع إلى محصل ، لأنه في حكم الهبة فيحتاج إلى



[1] لاحظ منية الطالب 1 : 141 / السطر 8 - 9 .

229

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست