responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 228


غير تام ، لأنها ناظرة إلى مقام الأداء ، دون الجعل والضمان ، وقد عرفت إمكان تصوير ذلك في مباحث قاعدة اليد [1] ، ولكن الأدلة غير ظاهرة في هذا الاعتبار ، وغير وافية به .
نعم ، دعوى : أنه مساعد ببناء العقلاء على كفاية رد العين بإيجادها وإعادتها ، على تقدير إمكانها بعدما تلفت ، قريبة ، فإن المالك لا يرى إلا ماله الشخصي التالف ، ولا يقول ولا يدعي إلا إياه ، وينادي بأعلى صوته : إني أريد فرسي ، لا غير وعندئذ يلزم أصالة المثلية ، إلا فيما قام الاجماع أو النص الخاص على كفاية القيمة .
وبعبارة أخرى : مقتضى هذا المبنى المؤيد ببناء العقلاء ، هو الذي أشرنا إليه تحرير الأصالة المثلية : بأن المثل المساوي من جميع



[1] تقدم في الصفحة 188 - 189 .

228

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست