غير تام ، لأنها ناظرة إلى مقام الأداء ، دون الجعل والضمان ، وقد عرفت إمكان تصوير ذلك في مباحث قاعدة اليد [1] ، ولكن الأدلة غير ظاهرة في هذا الاعتبار ، وغير وافية به . نعم ، دعوى : أنه مساعد ببناء العقلاء على كفاية رد العين بإيجادها وإعادتها ، على تقدير إمكانها بعدما تلفت ، قريبة ، فإن المالك لا يرى إلا ماله الشخصي التالف ، ولا يقول ولا يدعي إلا إياه ، وينادي بأعلى صوته : إني أريد فرسي ، لا غير وعندئذ يلزم أصالة المثلية ، إلا فيما قام الاجماع أو النص الخاص على كفاية القيمة . وبعبارة أخرى : مقتضى هذا المبنى المؤيد ببناء العقلاء ، هو الذي أشرنا إليه تحرير الأصالة المثلية : بأن المثل المساوي من جميع