التالف ، والانتقال إلى المثل والقيمة في المثلي والقيمي ، أو تخيير الضامن مطلقا ، بحكم العقل ، وهذا هو الظاهر من قواعد الضمان والنصوص الخاصة [1] . أقول : وتوهم تنافيه مع ما ورد في الأدلة في كتاب الديات [2] والإجارة [3] والعارية [4] واللقطة [5] - من ظهوره في تضمين القيمة -
[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 96 / السطر 25 . [2] الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف ؟ فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه . الكافي 7 : 351 / 3 ، وسائل الشيعة 29 : 250 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 1 . علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله ؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه . وسائل الشيعة 29 : 251 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 4 . [3] وسائل الشيعة 19 : 118 ، كتاب الإجارة ، الباب 16 ، الحديث 1 ، و : 119 ، الباب 17 ، الحديث 1 ، و 152 ، الباب 30 ، الحديث 13 . [4] وسائل الشيعة 19 : 96 - 97 ، كتاب العارية ، الباب 3 ، الحديث 1 و 2 و 3 . [5] محمد بن علي بن الحسين ، قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ، ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها ، فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك ، لا تعرفه ، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة ، فإن وجدت لقطة في دار ، وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها . السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريقة مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوم ما فيها ، ثم يؤكل ، لأنه يفسد ، وليس له بقائه ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسي ، فقال : هم في سعة حتى يعلموا . وسائل الشيعة 25 : 443 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 9 ، و : 468 ، الباب 23 ، الحديث 1 .