responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 169


التكويني ، ومع ذلك يكون معلقا ، للزوم التناقض [1] .
أو لأن التعليق يستلزم النظر الاسمي إلى الهيئة المستعملة في المعنى الحرفي ، فيلزم الجمع بين لحاظين : آلي ، واستقلالي .
أو لأن التعليق بمنزلة التقييد ، وهو يستلزم التقسيم ، ومفاد الهيئة ليس قابلا له ، لأنه جزئي ، والجزئي غير قابل للقسمة قطعا .
ويندفع : بأن الانشاء الاعتباري غير الايجاد التكويني ، ولا ينبغي الخلط بينهما ، ضرورة أن مفاد الهيئة هو إنشاء الملكية المعلقة على مجئ زيد ، وهذا الانشاء التعليقي موجود بالفعل ، إلا أن الانشاء الفعلي يحصل بعد حصول المعلق عليه . وليس هذا من تخلف المعلول عن العلة ، لعدم العلية في هذه المسائل ، ولا من تعليق الإرادة التي هي تكوينية ، لأنها تعلقت على نعت ما يتعلق في الواجب المعلق ، فلا يكون في نفسها تعليق .
ودعوى رجوع التعليق في الهيئة إلى التعليق في المادة ، لأنها تابع الإرادة [2] ، غير مسموعة ، لأن المناط هو الانشاء الحاصل من المولى دون الإرادة ، والتفصيل في الأصول [3] .
وبأن المعنى الحرفي قابل لأن يلحظ بعد تحققه ، فيكون مورد النظر ثانيا ، فيقيد أو يعلق عليه أمر ، فإذا علق عليه الأمر يراعى أثره على



[1] منية الطالب 1 : 112 / السطر 20 .
[2] مطارح الأنظار : 45 - 46 .
[3] تحريرات في الأصول 3 : 50 .

169

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست